المادة 21
ف 1إشهار طلب العروض أولا - طلب العروض المفتوح:
- 1-كل طلب عروض مفتوح يجب أن يكون موضوع إعلان يبين ما بلي:
- أ)موضوع طلب العروض مع بيان مكان التنفيذ عند الاقتضاء؛
- ب)السلطة التي تجري طلب العروض؛
- ج)مكتب (أو مكاتب) صاحب المشروع حيث يمكن سحب ملف طلب العروض؛
- د)مكتب صاحب المشروع الذي تودع فيه أو توجه إليه العروض؛
ف 2هـ) المكان واليوم والساعة المحددين لانعقاد الجلسة العمومية لفتح الأطرفة، مع الإشارة إلى إمكانية المتنافسين تسليم أظرفتهم مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض عند افتتاح الجلسة؛
- و)المستندات المثبتة المقررة في ملف طلب العروض والتي يتعهن أن يدلي بها كل متنافس؛
- ز)مبلغ الضمان المؤقت بالقيمة، عند الاقتضاء؛
- ح)المؤهل (أو المؤهلات) المطلوب والصنف (آو الأصناف) الذي يتعين أن يرتب فيه المتنافس بالنسبة لصفقات الأشغال طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- ط)عند الاقتضاء، المكان واليوم والساعة المحددين لاستلام العينات والوثائق الوصفية والبيانات الموجزة الخ، مع العلم أن أجل هذا الاستلام لا يمكن أن يقل عن عشرة (10) أيام كاملة ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ نشر الإعلان في ثاني جريدة صدرت؛
- ي)ثمن اقتناء ملف طلب العروض، عند الاقتضاء؛
- ك)تاريخ الاجتماع أو زيارة المواقع التي يقرر صاحب المشروع تنظيمها لفائدة المتنافسين، عند الاقتضاء.
- 2 -يجب أن ينشر الإعلان عن طلب العروض المفتوح المشار إليه في الفقرة السابقة في جريدتين على الأقل إحداهما باللغة العربية توزع على الصعيد الوطني. كما يمكن موازاة مع ذك تبليغه إلى علم المتنافسين المحتملين وعند الاقتضاء إلى الهيئات المهنية بواسطة نشرات متخصصة أو أية وسيلة أخرى للإشهار.
ف 3ويجب أن يتم نشر هذا الإعلان قبل التاريخ المحدد لاستلام العروض بواحد وعشرين
ف 4(21) يوما كاملة على الأقل. غير أنه يمكن تقليص هذا الأجل إلى خمسة عشر (15) يوما في حالة استعجال يبرره صاحب المشروع.
ف 5ويسري هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ نشر الإعلان في ثاني جريدة صدرت.
ف 6ثانيا: طلب العروض المحدود يكون طلب العروض المحدود موضوع دورية توجه في نفس اليوم بواسطة رسالة مضمونة بإفادة بالاستلام إلى جميع المتنافسين الذين يقرر صاحب المشروع استشارتهم.
ف 7ويتعين أن تتضمن هذه الدورية نفس البيانات المشار إليها في الفقرة 1 - أولا من هذه المادة.
ف 8ويجب أن يتم هذا الإرسال خمسة عشر(15) بوم كاملة على الأقل قبل التاريخ المقرر لجلسة فتح الاطرفة.
ف 9ويسري هذا الاجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ إرسال الدورية.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.98.482 — madda.ma
الفرع الأول: طلب عروض مفتوح أو محدود
المادة 20 – المادة 44- المادة 20مبادئ
- المادة 21إشهار طلب العروض أولا - طلب العروض المفتوح:
- المادة 22نظام الاستشارة يكون كل طلب عروض موضوع نظام يعده صاحب المشروع ويتضمن على الخصوص ما يلي:
- المادة 23ملف طلب العروض
- المادة 24إعلام المتنافسين كل توضيع أو معلومة يقدمها صاحب المشروع إلى أي متنافس بطلب من هذا الأخير يجب تبليغها في نفس اليوم وحسب نفس الشروط إلى المتنافسين الآخرين الذين س
- المادة 25الشروط المطلوبة من المتنافسين تقتصر المشاركة في طلبات العروض، في إطار المساطر المقررة بهذا الشأن في هذا المرسوم، على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين:
- المادة 26إثبات الكفاءات والمؤهلات يتمين على كل متنافس، لإثبات كفاءاته ومؤهلاته، أن يقدم ملفا إداريا وملفا تقنيا وعند الاقتضاء ملفا إضافيا.
- المادة 27عدم صحة التصريح بالشرف يمكن أن يؤدي عدم صحة التصريح بالشرف إلى العقوبات التالية أو إلى إحداها فقط بصرف النظر عند الاقتضاء عن المتابعات الجنائية:
- المادة 28الوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف الهيئات العمومية إذا كان المتنافس إدارة عمومية للدولة أو شخصا معنويا من القانون العام غير الدولة، فإن مقتضيات المواد 25 و 26 (
- المادة 29محتوى ملفات المتنافسين يجب أن تتضمن الملفات التي يقدمها المتنافسون، علاوة على الملف الإداري الملف التقني والملف الإضافي عند الاقتضاء، المنصوص عليها في المادة، ع
- المادة 30تقديم ملفات المتنافسين يوضع الملف الذي يقدمه كل متنافس في ظرف مختوم يحمل ما يلي:
- المادة 31عروض تتضمن اقتراحات بديلة إذا نص نظام الاستشارة على تقديم عروض بديلة بالنسبة للحل الاساسي المقرر في دفتر الشروط الخاصة، فيتعين أن يحدد هذا الدفتر موضوع وحدود هذ
- المادة 32إيداع أطرفة المتنافسين حسب اختيار المتنافسين فإن الأطرفة:
- المادة 33سحب الاظرفة يمكن سحب كل ظرف ثم إيداعه أو التوصل به قبل اليوم والساعة المحددين لفتح الاظرفة.
- المادة 34أجل صلاحية العروض مع مراعاة المادة 33 ، يبقى المتعهدون ملتزمين بالمروض التي قدموها خلال تسعين
- المادة 35لجنة طلب العروض تتألف لجنة طلب العروض من الأعضاء التالي بياتهم:
- المادة 36جلسة فحص العينات قبل بداية جلسة فحص العروض، تجتمع لجنة طلب العروض بدعوة من رئيسها في جلسة مغلقة لفحص العينات والوثائق الوصفية والبيانات الموجزة أو الوثائق التقن
- المادة 37فتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية يتم فتح أظرف المتنافسين في جلسة عمومية.
- المادة 38فحص الملفين الإداري والتقني في جلسة مغلقة تجتمع اللجنة في جلسة مغلقة، وتقصي:
- المادة 39فتح الغلافات التي تتضمن العروض المالية في جلسة عمومية تستأنف الجلسة العمومية، ويتلو الرئيس لائحة المتعهدين الممكن قبولهم دون الإفصاح عن سبب الاقصاءات.
- المادة 40تقييم عروض المتنافسين في جلسة مغلقة تواصل اللجنة حينئذ أشغالها في جلسة مغلقة، ويمكنها استشارة الخبير أو تقني يستطيع إرشادها حول نقط معينة من العروض المقدمة. ويم
- المادة 41محضر جلسة فحص العروض تحور لجنة طلب العروض محضرا عن كل من اجتماعاتها. ويبين هذا المحضر الذي لا يجوز نشره أو تبليغه إلى المتعهدين الثمن التقديري الذي وضعه صاحب ال
- المادة 42النتائج النهائية لطلب العروض المفتوح أو المحدود
- المادة 43إلغاء طلب عرض لا يجوز السلطة المختصة أن تغير الاختيار الذي أقرته اللجنة طبقا لمواد السابقة، إلا آنه بإمكانها آلا تعتمد طلب العروض وأن تأمر عند الاقتضاء بإعادة إ
- المادة 44تبرير الإقصاءات يمكن لكل متنافس يرغب في الاطلاع على أسباب إقصاء عرضه أن يتقدم بطلب بواسطة رسالة مضمونة يوجهها إلى صاحب المشروع في أجل سبعة (7) أيام كاملة ابتداء