مادةmadda
FR
الباب الثالث: طرق ومساطر إبرام الصفقاتالفصل الأول: صفقات بناء على طلب عروض.الفرع الأول: طلب عروض مفتوح أو محدود

المادة 29

من مرسوم رقم 2.98.482 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها

صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 2004

ف 1محتوى ملفات المتنافسين يجب أن تتضمن الملفات التي يقدمها المتنافسون، علاوة على الملف الإداري الملف التقني والملف الإضافي عند الاقتضاء، المنصوص عليها في المادة، عرضا ماليا. وإذا نص على ذلك دفتر الشروط الخاصة عرضا تقنيا.

  1. 1-يتضمن العرض المالي:
  2. أ)عقد الالتزام الذي يلتزم بموجبه المتنافس بإنجاز الأعمال موضوع الصفقة طبقا للشروط المقررة في دفتر التحملات ومقابل ثمن يقترحه.

ف 2ويتم إعداد هذا العقد على أساس أو حسب مطبوع يحدد نموذجه بمقرر لوزير الأول بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات.

ف 3ويوقع هذا العقد، بعد ملئه بصورة قانونية، المتنافس أو نائبه المؤهل دون أن يكون نفس النائب ممثلا لأكثر من متنافس في الوقت ذاته بالنسبة لنفس الصفقة، وعندما يكون العقد مقدما من طرف تجمع كما سبق تعريفه في المادة، فيجب أن يحمل توقيع كل عضو من التجمع.

  1. ب)جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل بالنسبة للصفقات بأثمان أحادية أو تحليل المبلغ الإجمالي، عند الاقتضاء بالنسبة للصفقات بثمن إجمالي كما سبق تعريفها في المادة 3. ويجب كتابة مبلغ عقد الالتزام وكذا الأثمان الأحادية لجدول الأثمان والبيان التقديري المفصل بالأرقام وبكامل الحروف، وكذاك الشأن بالنسبة للأثمان المبيئة في تحليل المبلغ الإجمالي.

ف 4وإذا كان نفس الثمن مبينا بالأرقام وبالحروف وتمت ملاحظة اختلاف بين هاتين الطريقتين للتعبير، فإنه يتم اعتماد الثمن المبين بكامل الحروف.

ف 5وفي حالة وجود اختلاف بين بيانات الثمن في مختلف هذه الوثائق فإن الأثمان المكتوبة بكامل الحروف في جدول الأثمان أو في التحليل عند الاقتضاء، يجب اعتبارها صحيحة لوضع المبلغ الحقيقي لعقد الالتزام.

  1. 2 -يمكن أن يتضمن العرض التقني بالخصوص، حسب موضوع الصفقة، المنهجية والحل التقني والوسائل التي يجب استعمالها لتنفيذ الأعمال وخطة الإنجاز.

طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.98.482 — madda.ma

الفرع الأول: طلب عروض مفتوح أو محدود

المادة 20 – المادة 44
  1. المادة 20مبادئ
  2. المادة 21إشهار طلب العروض أولا - طلب العروض المفتوح:
  3. المادة 22نظام الاستشارة يكون كل طلب عروض موضوع نظام يعده صاحب المشروع ويتضمن على الخصوص ما يلي:
  4. المادة 23ملف طلب العروض
  5. المادة 24إعلام المتنافسين كل توضيع أو معلومة يقدمها صاحب المشروع إلى أي متنافس بطلب من هذا الأخير يجب تبليغها في نفس اليوم وحسب نفس الشروط إلى المتنافسين الآخرين الذين س
  6. المادة 25الشروط المطلوبة من المتنافسين تقتصر المشاركة في طلبات العروض، في إطار المساطر المقررة بهذا الشأن في هذا المرسوم، على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين:
  7. المادة 26إثبات الكفاءات والمؤهلات يتمين على كل متنافس، لإثبات كفاءاته ومؤهلاته، أن يقدم ملفا إداريا وملفا تقنيا وعند الاقتضاء ملفا إضافيا.
  8. المادة 27عدم صحة التصريح بالشرف يمكن أن يؤدي عدم صحة التصريح بالشرف إلى العقوبات التالية أو إلى إحداها فقط بصرف النظر عند الاقتضاء عن المتابعات الجنائية:
  9. المادة 28الوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف الهيئات العمومية إذا كان المتنافس إدارة عمومية للدولة أو شخصا معنويا من القانون العام غير الدولة، فإن مقتضيات المواد 25 و 26 (
  10. المادة 29محتوى ملفات المتنافسين يجب أن تتضمن الملفات التي يقدمها المتنافسون، علاوة على الملف الإداري الملف التقني والملف الإضافي عند الاقتضاء، المنصوص عليها في المادة، ع
  11. المادة 30تقديم ملفات المتنافسين يوضع الملف الذي يقدمه كل متنافس في ظرف مختوم يحمل ما يلي:
  12. المادة 31عروض تتضمن اقتراحات بديلة إذا نص نظام الاستشارة على تقديم عروض بديلة بالنسبة للحل الاساسي المقرر في دفتر الشروط الخاصة، فيتعين أن يحدد هذا الدفتر موضوع وحدود هذ
  13. المادة 32إيداع أطرفة المتنافسين حسب اختيار المتنافسين فإن الأطرفة:
  14. المادة 33سحب الاظرفة يمكن سحب كل ظرف ثم إيداعه أو التوصل به قبل اليوم والساعة المحددين لفتح الاظرفة.
  15. المادة 34أجل صلاحية العروض مع مراعاة المادة 33 ، يبقى المتعهدون ملتزمين بالمروض التي قدموها خلال تسعين
  16. المادة 35لجنة طلب العروض تتألف لجنة طلب العروض من الأعضاء التالي بياتهم:
  17. المادة 36جلسة فحص العينات قبل بداية جلسة فحص العروض، تجتمع لجنة طلب العروض بدعوة من رئيسها في جلسة مغلقة لفحص العينات والوثائق الوصفية والبيانات الموجزة أو الوثائق التقن
  18. المادة 37فتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية يتم فتح أظرف المتنافسين في جلسة عمومية.
  19. المادة 38فحص الملفين الإداري والتقني في جلسة مغلقة تجتمع اللجنة في جلسة مغلقة، وتقصي:
  20. المادة 39فتح الغلافات التي تتضمن العروض المالية في جلسة عمومية تستأنف الجلسة العمومية، ويتلو الرئيس لائحة المتعهدين الممكن قبولهم دون الإفصاح عن سبب الاقصاءات.
  21. المادة 40تقييم عروض المتنافسين في جلسة مغلقة تواصل اللجنة حينئذ أشغالها في جلسة مغلقة، ويمكنها استشارة الخبير أو تقني يستطيع إرشادها حول نقط معينة من العروض المقدمة. ويم
  22. المادة 41محضر جلسة فحص العروض تحور لجنة طلب العروض محضرا عن كل من اجتماعاتها. ويبين هذا المحضر الذي لا يجوز نشره أو تبليغه إلى المتعهدين الثمن التقديري الذي وضعه صاحب ال
  23. المادة 42النتائج النهائية لطلب العروض المفتوح أو المحدود
  24. المادة 43إلغاء طلب عرض لا يجوز السلطة المختصة أن تغير الاختيار الذي أقرته اللجنة طبقا لمواد السابقة، إلا آنه بإمكانها آلا تعتمد طلب العروض وأن تأمر عند الاقتضاء بإعادة إ
  25. المادة 44تبرير الإقصاءات يمكن لكل متنافس يرغب في الاطلاع على أسباب إقصاء عرضه أن يتقدم بطلب بواسطة رسالة مضمونة يوجهها إلى صاحب المشروع في أجل سبعة (7) أيام كاملة ابتداء
فهرس النص كاملا · 87 مادة