مادةmadda
FR
الباب الثالث: طرق ومساطر إبرام الصفقاتالفصل الأول: صفقات بناء على طلب عروض.الفرع الأول: طلب عروض مفتوح أو محدود

المادة 35

من مرسوم رقم 2.98.482 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها

صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 2004

ف 1لجنة طلب العروض تتألف لجنة طلب العروض من الأعضاء التالي بياتهم:

  1. –ممثل لصاحب المشروع رئيسا؛
  2. –ممثلان آخران لصاحب المشروع ينتمي أحدهما على الاقل إلى المصلحة المعنية بالعمل موضوع الصفقة؛
  3. –ممثل للوزارة المكلفة بالمالية؛
  4. –ممثل مراقبة الالتزامات بنفقات النولة.

ف 2بالنسبة لصفقات التوريدات، غير المرتبطة بتنفيذ أشغال يتعين على ساحب المشروع أن يستدعي ممثلا الوزارة الكلفة بالتجارة، إذا كان مبلغ مقدر الصفقة يتجاوز مأنتي ألف درهم 200000 درهم).

ف 3ويمكن أن تضم اللجنة أيضاء بطلب من صاحب المشروع، كل شخص آخر، خبيرا أو تقنيا، تعتبر مشاركته مفيدة.

ف 4وتعين السلطة المختصة، بمقرر، إما بالاسم أو بذكر الوظيفة، رئيس لجنة طلب العروض والشخص المكلف بالنيابة عنه في حالة الغياب والإعاقة وكذا الممثلين الآخرين لصاحب المشروع المشار إليهما أعلاه.

ف 5يستدعى أعضاء اللجنة بمبادرة من صاحب المشروع. ويجب أن يودع الاستدعاء وملف طلب العروض المقرر في المادة 23 وكذا كل وثيقة سلمت إلى المتنافسين، بمصالح أعضاء لجنة طلب العروض المعنيين، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة.

ف 6يمكن أن تعقد اللجنة جلستها بصورة صحيحة إذا حضر على الأقل أربعة من أعضائها. إلا أنه بالنسبة للصفقات التي يعادل أو يفوق ميلغها المقدر مائتي ألف (200.000) درهم، فإن حضور ممثل وزارة المالية يكون إجباريا.

ف 7وفي هذه الحالة، فإن كل تغيب لهذا الممثل بعد استدعائه بصفة قانونية والذي من شأنه أن يحول دون عقد اجتماع اللجنة في جلسة عمومية، يجب تبليغه إلى الوزير المكلف بالمالية من طرف السلطة المختصة.

ف 8ولا تقدم لتدعيم ملفات الالتزام والاداء الجرائد التي تتضمن الإعلان عن طلب العروض أو الرسالة الدورية حسب الحالة، وكذا المستندات المذكورة في المادة 26 التي قدمها نائل الصفقة، والتي لم تكن موضوع أي تحفظ خلال جلسة فحص الملفين الإداري والتقني أو خلال جلسة القبول.

ف 9وإذا لاحظ أحد أعضاء اللجنة خلال الجلسات المغلقة للجنة، عدم احترام إحدى المقتضيات أو القواعد المتعلقة بمساطر طلب العروض، يمكن للرئيس، بعد التأكد من صحة هذه اللاحظة، أن يضع حدا لهذه المسطرة.

طريقة الإحالةالمادة 35 من مرسوم رقم 2.98.482 — madda.ma

الفرع الأول: طلب عروض مفتوح أو محدود

المادة 20 – المادة 44
  1. المادة 20مبادئ
  2. المادة 21إشهار طلب العروض أولا - طلب العروض المفتوح:
  3. المادة 22نظام الاستشارة يكون كل طلب عروض موضوع نظام يعده صاحب المشروع ويتضمن على الخصوص ما يلي:
  4. المادة 23ملف طلب العروض
  5. المادة 24إعلام المتنافسين كل توضيع أو معلومة يقدمها صاحب المشروع إلى أي متنافس بطلب من هذا الأخير يجب تبليغها في نفس اليوم وحسب نفس الشروط إلى المتنافسين الآخرين الذين س
  6. المادة 25الشروط المطلوبة من المتنافسين تقتصر المشاركة في طلبات العروض، في إطار المساطر المقررة بهذا الشأن في هذا المرسوم، على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين:
  7. المادة 26إثبات الكفاءات والمؤهلات يتمين على كل متنافس، لإثبات كفاءاته ومؤهلاته، أن يقدم ملفا إداريا وملفا تقنيا وعند الاقتضاء ملفا إضافيا.
  8. المادة 27عدم صحة التصريح بالشرف يمكن أن يؤدي عدم صحة التصريح بالشرف إلى العقوبات التالية أو إلى إحداها فقط بصرف النظر عند الاقتضاء عن المتابعات الجنائية:
  9. المادة 28الوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف الهيئات العمومية إذا كان المتنافس إدارة عمومية للدولة أو شخصا معنويا من القانون العام غير الدولة، فإن مقتضيات المواد 25 و 26 (
  10. المادة 29محتوى ملفات المتنافسين يجب أن تتضمن الملفات التي يقدمها المتنافسون، علاوة على الملف الإداري الملف التقني والملف الإضافي عند الاقتضاء، المنصوص عليها في المادة، ع
  11. المادة 30تقديم ملفات المتنافسين يوضع الملف الذي يقدمه كل متنافس في ظرف مختوم يحمل ما يلي:
  12. المادة 31عروض تتضمن اقتراحات بديلة إذا نص نظام الاستشارة على تقديم عروض بديلة بالنسبة للحل الاساسي المقرر في دفتر الشروط الخاصة، فيتعين أن يحدد هذا الدفتر موضوع وحدود هذ
  13. المادة 32إيداع أطرفة المتنافسين حسب اختيار المتنافسين فإن الأطرفة:
  14. المادة 33سحب الاظرفة يمكن سحب كل ظرف ثم إيداعه أو التوصل به قبل اليوم والساعة المحددين لفتح الاظرفة.
  15. المادة 34أجل صلاحية العروض مع مراعاة المادة 33 ، يبقى المتعهدون ملتزمين بالمروض التي قدموها خلال تسعين
  16. المادة 35لجنة طلب العروض تتألف لجنة طلب العروض من الأعضاء التالي بياتهم:
  17. المادة 36جلسة فحص العينات قبل بداية جلسة فحص العروض، تجتمع لجنة طلب العروض بدعوة من رئيسها في جلسة مغلقة لفحص العينات والوثائق الوصفية والبيانات الموجزة أو الوثائق التقن
  18. المادة 37فتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية يتم فتح أظرف المتنافسين في جلسة عمومية.
  19. المادة 38فحص الملفين الإداري والتقني في جلسة مغلقة تجتمع اللجنة في جلسة مغلقة، وتقصي:
  20. المادة 39فتح الغلافات التي تتضمن العروض المالية في جلسة عمومية تستأنف الجلسة العمومية، ويتلو الرئيس لائحة المتعهدين الممكن قبولهم دون الإفصاح عن سبب الاقصاءات.
  21. المادة 40تقييم عروض المتنافسين في جلسة مغلقة تواصل اللجنة حينئذ أشغالها في جلسة مغلقة، ويمكنها استشارة الخبير أو تقني يستطيع إرشادها حول نقط معينة من العروض المقدمة. ويم
  22. المادة 41محضر جلسة فحص العروض تحور لجنة طلب العروض محضرا عن كل من اجتماعاتها. ويبين هذا المحضر الذي لا يجوز نشره أو تبليغه إلى المتعهدين الثمن التقديري الذي وضعه صاحب ال
  23. المادة 42النتائج النهائية لطلب العروض المفتوح أو المحدود
  24. المادة 43إلغاء طلب عرض لا يجوز السلطة المختصة أن تغير الاختيار الذي أقرته اللجنة طبقا لمواد السابقة، إلا آنه بإمكانها آلا تعتمد طلب العروض وأن تأمر عند الاقتضاء بإعادة إ
  25. المادة 44تبرير الإقصاءات يمكن لكل متنافس يرغب في الاطلاع على أسباب إقصاء عرضه أن يتقدم بطلب بواسطة رسالة مضمونة يوجهها إلى صاحب المشروع في أجل سبعة (7) أيام كاملة ابتداء
فهرس النص كاملا · 87 مادة