مادةmadda
FR

ف 1أجل تبليغ المصادقة يجب أن تبلغ المصادقة على الصفقة إلى نائلها خلال أجل أقصاه تسعين (90) يوما يحسب ابتداء من التاريخ المحدد لفتح الأظرفة أو تاريخ التوقيع على الصفقة من طرف نائلها إذا كانت هذه الصفقة تفاوضية.

ف 2وإذا لم يتم تبليغ المصادقة خلال الاجل المذكور، يحرر نائل الصفقة من التزامه اتجاه صاحب المشروع. وفي هذه الحالة يمنح له، بطلب منه، رفع اليد عن ضمان المؤقت عند الاقتضاء.

ف 3إلا أنه يجوز لصاحب المشروع خلال أجل عشرة (10) قبل انصرام الأجل المقرر في الفقرة الأولى أعلاه، أن يقترح على نائل الصفقة بواسطة رسالة مضمونة، الإبقاء على عرضه لمدة إضافية معينة، ويتوفر نائل الصفقة على أجل عشرة (10) أيام انطلاقا من تاريخ استلام رسالة صاحب المشروع للإدلاء بجوابه، وفي حالة رفض نائل الصفقة، يمنح له رفع اليد عن ضمانه المؤقت عند الاقتضاء.

طريقة الإحالةالمادة 74 من مرسوم رقم 2.98.482 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: المصادقة على الصفقات

المادة 73 – المادة 74
  1. المادة 73مبادئ لا تعتبر صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة.
  2. المادة 74أجل تبليغ المصادقة يجب أن تبلغ المصادقة على الصفقة إلى نائلها خلال أجل أقصاه تسعين (90) يوما يحسب ابتداء من التاريخ المحدد لفتح الأظرفة أو تاريخ التوقيع على الص
فهرس النص كاملا · 87 مادة