الباب الثالث: طرق ومساطر إبرام الصفقاتالفصل الأول: صفقات بناء على طلب عروض.الفرع الثاني: طلب العروض بالانتقاء المسبق
المادة 48
صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 2004
ف 1ملف الانتقاء المسبق
- 1-يكون كل طلب عروض بالانتقاء المسبق موضوع ملف يعده صاحب المشروع يتضمن ما يلي:
- أ)نسخة من الإعلان عن الانتقاء المسبق؛
- ب)مذكرة تقديم موضوع الصفقة؛
- ج)نموذج طلب القبول؛
- د)نموذج التصريح بالشرف المقرر في المقطع أ) - الفقرة 1 المادة 126 ؛
ف 2هـ) نظام الانتقاء المسبق المقرر في المادة 47.
- 2-يجب وضع ملفات الانتقاء المسبق رهن إشارة المرشحين بمجرد صدور أول إعلان لطلب العروض بالانتقاء المسبق وإلى غاية التاريخ الأقصى لتسليم طلبات قبول المرشحين
- 3 -تسلم ملفات الانتقاء المسبق للمتنافسين مقابل تسديد ثمنها.
ف 3ويجب آلا يعكس هذا الثمن، الذي يحدد بقرار الوزير المكلف بالمالية إلا تكلفة طبع الملف وتوزيعه على المرشحين لطلب العروض بالانتقاء المسبق؛
- 4 –ويمكن، بصفة استثنائية، لصاحب المشروع أن يدخل تعديلات على الملف دون تغيير موضوع الصفقة، ويجب موافاة جميع المرشحين الذين سحبوا الملف المذكور بهذه التعديلات.
ف 4وإذا اقتضت هذه التعديلات تأجيل التاريخ المقرر لاجتماع لجنة القبول، فيجب نشر هذا التأجيل طبقا لمقتضيات المقطع الأول من الفقرة 2 - أولا من المادة 21.
طريقة الإحالةالمادة 48 من مرسوم رقم 2.98.482 — madda.ma
الفرع الثاني: طلب العروض بالانتقاء المسبق
المادة 45 – المادة 59- المادة 45مبادئ يمكن إبرام صفقات بناء على طلب عروض بالانتقاء المسبق عندما تتطلب الأعمال موضوع الصفقة.، بحكم تعقدها أو طبيعتها الخاصة، القيام بانتقاء سابق للمرشحين في مرحل
- المادة 46إشهار طلب العروض بالانتقاء المسبق ينشر الإعلان عن طلب العروض بالانتقاء المسبق وفق نفس الشروط المقررة في المادة 21 بالنسبة أطلب العروض المفتوح، خمسة عشر (15) يوم
- المادة 47نظام الانتقاء المسبق يكون كل طلب عروض بالانتقاء المسبق موضوع نظام للانتقاء المسبق يعده صاحب المشروع ويتضمن بالخصوص ما يلي:
- المادة 48ملف الانتقاء المسبق
- المادة 49الشروط المطلوبة من المرشحين وإثبات الكفاءات والمؤهلات إن الشروط المطلوبة من المرشحين المشاركة في طلب العروض بالانتقاء المسبق والمستندات الواجب الإدلاء بها لإثبا
- المادة 50إيداع وسحب طلب القبول يوضع طلب القبول، مصحوبا بالملفين الإداري والتقني والملف الإضافي إذا كان هذا الأخير مطلوبا، في ظرف ويودع أو يسلم حسب الشروط المقررة في الما
- المادة 51لجنة القبول تتألف لجنة قبول المرشحين وفقا لنفس الشروط والكيفيات المقررة في المادة 35 بالنسبة للجنة طلب العروض.
- المادة 52جلسة القبول تقوم اللجنة بفتح الاظرفة في جلسة عمومية.
- المادة 53محضر لجنة القبول تحرر لجنة القبول محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها وتسجل في هذا المحضر الذي لا يجوز نشره أو تبليغه إلى المرشحين الملاحظات والاعتراضات المقدمة خل
- المادة 54النتائج النهائية للقبول يخبر صاحب المشروع المرشحين غير المقبولين برفض طلبات قبولهم برسالة مضمونة مع إفادة بالاستلام. ويجب أن تبعث إليهم هذه الرسالة في أجل لا يج
- المادة 55الوثائق الواجب تسليمها إلى المتنافسين تطبق على طلب العروض بالانتقاء المسبق المقتضيات المتعلقة بنظام الاستشارة وبملف طلب العروض وبإعلام المتنافسين المقررة على ال
- المادة 56محتوى وتقديم الملفات، تقديم عروض بديلة، إيداع وسحب الاظرفة، أجل الصلاحية تطبق كذلك على طلب العروض بالانتقاء المسبق المقتضيات المتعلقة بمحتوى وتقديم الملفات التي
- المادة 57لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق تتألف لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق طبقا لنفس الشروط والأشكال المقررة في المادة 35 بالنسبة لجنة طلب العروض.
- المادة 58فتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية يتم فتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية.
- المادة 59تقييم عروض المتنافسين ونتائج طلب العروض بالانتقاء المسبق إن المقتضيات المتعلقة بتقييم عروض المتنافسين وبالمحضر وبنتائج طلب العروض وبالإلغاء وبتبرير الإقصاءات ال