مادةmadda
مرسوم رقم 2.98.616

مرسوم رقم 2.98.616 يتعلق باللجنة العليا واللجان الجهوية للسكان

مرسوم يتعلق باللجنة العليا واللجان الجهوية للسكان

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.95.148 الصادر في 4 شعبان 1416 (26 ديسمبر 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالسكان؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.373 الصادر في 4 ذي الحجة 1418 (2 أبريل 1998) بتفويض بعض الاختصاصات والسلط إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط؛

وعلى القرار الصادر عن المجلس الدستوري تحت رقم 119/96 بتاريخ 29 من رجب 1417 (11 ديسمبر 1996)؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 2 شعبان 1420 (11 نوفمبر 1999)، رسم ما يلي:

اللجنة العليا للسكان التأليف والاختصاصات

فهرس النص · 17 مادة

المادة 1

تحدث لجنة عليا للسكان يعهد إليها بإعداد وتنسيق عمل الإدارة في المجال الديموغرافي وبالسهر على إنجازه وتتبع تنفيذه.

المادة 2

ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط اللجنة العليا للسكان التي تتألف من السلطات الحكومية المكلفة بما يلي:

  1. –الداخلية أو ممثلها؛
  2. –العدل أو ممثلها؛
  3. –الأوقاف والشؤون الإسلامية أو ممثلها؛
  4. –إعداد التراب الوطني والتعمير أو ممثلها؛
  5. –الاقتصاد والمالية أو ممثلها؛
  6. –الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري أو ممثلها؛
  7. –التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني أو ممثلها؛
  8. –التعاون أو ممثلها؛
  9. –التجهيز أو ممثلها؛
  10. –النقل والملاحة التجارية أو ممثلها؛
  11. –التربية الوطنية أو ممثلها؛
  12. –التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أو ممثلها؛
  13. –الشؤون الثقافية أو ممثلها؛
  14. –الصحة أو ممثلها (نائب الرئيس)؛
  15. –الشبيبة والرياضة أو ممثلها؛
  16. –الاتصال أو ممثلها؛
  17. –- التوقعات الاقتصادية والتخطيط أو ممثلها؛
  18. –التعليم الثانوي والتقني أو ممثلها؛
  19. –- البيئة أو ممثلها؛
  20. –- الاسكان أو ممثلها؛
  21. –- البحث العلمي أو ممثلها؛
  22. –- التعليم الفلاحي أو ممثلها؛
  23. –الرعاية الاجتماعية والأسرة والطفولة أو ممثلها؛
  24. –التضامن والعمل الإنساني أو ممثلها؛
  25. –المعاقين أو ممثلها؛
  26. –أستاذ باحث يمثل جامعة محمد الخامس (أكدال والسويسي)؛
  27. –ممثلو الجمعيات الأكثر نشاطا في مجال السكان المعينون بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط.

ويمكن أن تضيف اللجنة العليا للسكان إلى أعضائها على سبيل الاستشارة كل شخص أو ممثل هيئة ترى في رأيه فائدة.

المادة 3

يقوم بسكرتارية اللجنة العليا للسكان مركز الدراسات والأبحاث الديموغرافية التابع لوزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط.

المادة 4

تجتمع اللجنة العليا للسكان مرة في السنة على الأقل بدعوة من رئيسها الذي يحدد تاريخ الاجتماعات وجدول أعمالها.

تضمن مداولات وتوصيات اللجنة العليا المستند فيها بوجه خاص إلى أشغال اللجان التقنية واللجان الجهوية الوارد بيانها بالتتابع في المادتين 6 و 11 أدناه، في محاضر يوافق عليها في أثناء الجلسة ويوقعها الرئيس. وتسلم نسخة منها إلى كل عضو من أعضاء اللجنة العليا.

ويرفع كل سنة إلى الوزير الأول تقرير عام عن أشغال اللجنة العليا للسكان.

المادة 5

يمكن أن تتولى اللجنة العليا للسكان، لإنجاز مهمتها، القيام بما يلي بواسطة سكرتاريتها:

  1. –إجراء ومتابعة جميع الأبحاث والتحريات والدراسات الاجتماعية الديموغرافية؛
  2. –طلب الاطلاع على جميع وثائق وتقارير الإدارات العامة؛
  3. –جمع وتعميم الوثائق التقنية والعلمية اللازمة؛
  4. –تنسيق عمل اللجان واللجان الجهوية الوارد بيانها بالتتابع في المادتين 6 و 11 بعده وإعداد تقارير تركيبية.

المادة 6

تؤسس اللجنة العليا للسكان في حظيرتها اللجان الأربع التقنية التالية:

  1. –لجنة البرامج الاجتماعية التي يرأسها ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية؛
  2. –لجنة الصحة والتخطيط العائلي التي يرأسها ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  3. –لجنة الإعلام والتربية والاتصال التي يرأسها ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛
  4. –لجنة إعداد التقارير التي يرأسها ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط.

وتتألف اللجان الثلاث الأولى من ممثلي السلطات الحكومية الاعضاء في اللجنة العليا للسكان المعنية بالموضوع مباشرة.

وتتألف لجنة إعداد التقارير من رؤساء اللجان التقنية.

ويمكن أن تضيف اللجان المذكورة إليها على سبيل الاستشارة كل شخص أو ممثل هيئة ترى في رأيه فائدة.

وتؤهل كل لجنة من اللجان التقنية لتأسيس مجموعات عمل في حظيرتها.

المادة 7

تسند إلى اللجان المذكورة، كل واحدة منها فيما يخصها، مهمة إعداد البيان السنوي لحصيلة المنجزات وتحديد العراقيل التي اعترضتها واقتراح برنامج المستقبل.

المادة 8

تعقد اللجان الوارد بيانها في المادة 6 أعلاه، دورة في السنة على الأقل، ويمكن أن تجتمع كلما دعت الحاجات إلى ذلك في دورات استثنائية، إما بمسعى من رؤسائها وإما بطلب من رئيس اللجنة العليا للسكان.

ويحدد رؤساء اللجان تاريخ الدورات وجدول أعمالها ويوجهون دعوة الحضور إلى الأعضاء.

المادة 9

تقوم بسكرتارية كل لجنة السلطة الحكومية المكلفة برئاسة اللجنة المذكورة.

المادة 10

يوجه رؤساء اللجان بانتظام نتائج أشغالها إلى سكرتارية اللجنة العليا للسكان.

المادة 11

تحدث لجان جهوية يعهد إليها بالسهر على تنفيذ عمل الإدارة في مجال السكان على صعيد الجهة وبتتبع تنفيذه. ويعهد إليها كذلك بإعداد البيان السنوي لحصيلة المنجزات وتحديد العراقيل التي اعترضتها واقتراح برنامج المستقبل.

المادة 12

تعقد اللجان الجهوية جلساتها بمقار الجهات وتضم:

  1. –والي الجهة أو ممثله، رئيسا؛
  2. –المندوب الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط؛
  3. –رئيس المجلس الجهوي أو ممثله؛
  4. –المندوبين الجهويين للسلطات الحكومية الممثلة في اللجنة العليا للسكان؛
  5. –أستاذا باحثا يمثل كل جامعة من الجامعات الموجودة في تراب الجهة؛
  6. –ممثلي الجمعيات الأكثر نشاطا بالجهة في ميدان السكان المعينين من لدن الوالي.

ويمكن أن تضيف اللجان الجهوية إليها على سبيل الاستشارة كل شخص أو ممثل هيئة ترى في رأيه فائدة.

المادة 13

تعقد اللجان الجهوية دورة في السنة على الأقل، ويمكن أن تجتمع كلما دعت الحاجات إلى ذلك في دورات استثنائية إما بمسعى من رؤسائها وإما بطلب من رئيس اللجنة العليا للسكان.

ويحدد رؤساء اللجان الجهوية تاريخ الدورات وجدول أعمالها ويوجهون دعوة الحضور إلى الأعضاء.

المادة 14

يقوم بسكرتارية كل لجنة جهوية الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط.

المادة 15

يوجه رؤساء اللجان الجهوية بانتظام نتائج أشغالها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط.

المادة 16

تنسخ أحكام المرسوم الملكي رقم 180.66 الصادر في 10 جمادى الأولى 1386 (26 أغسطس 1966) بإحداث لجنة عليا ولجان محلية للسكان، كما وقع تتميمه وتغييره.

المادة 17

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 24 من شعبان 1420 (3 ديسمبر 1999).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: أحمد الميداوي.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط، الإمضاء: عبد الحميد عواد.