ف 1تجتمع اللجنة العليا للسكان مرة في السنة على الأقل بدعوة من رئيسها الذي يحدد تاريخ الاجتماعات وجدول أعمالها.
ف 2تضمن مداولات وتوصيات اللجنة العليا المستند فيها بوجه خاص إلى أشغال اللجان التقنية واللجان الجهوية الوارد بيانها بالتتابع في المادتين 6 و 11 أدناه، في محاضر يوافق عليها في أثناء الجلسة ويوقعها الرئيس. وتسلم نسخة منها إلى كل عضو من أعضاء اللجنة العليا.
ف 3ويرفع كل سنة إلى الوزير الأول تقرير عام عن أشغال اللجنة العليا للسكان.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.98.616 — madda.ma
التسيير
المادة 4 – المادة 10- المادة 4تجتمع اللجنة العليا للسكان مرة في السنة على الأقل بدعوة من رئيسها الذي يحدد تاريخ الاجتماعات وجدول أعمالها.
- المادة 5يمكن أن تتولى اللجنة العليا للسكان، لإنجاز مهمتها، القيام بما يلي بواسطة سكرتاريتها:
- المادة 6تؤسس اللجنة العليا للسكان في حظيرتها اللجان الأربع التقنية التالية:
- المادة 7تسند إلى اللجان المذكورة، كل واحدة منها فيما يخصها، مهمة إعداد البيان السنوي لحصيلة المنجزات وتحديد العراقيل التي اعترضتها واقتراح برنامج المستقبل.
- المادة 8تعقد اللجان الوارد بيانها في المادة 6 أعلاه، دورة في السنة على الأقل، ويمكن أن تجتمع كلما دعت الحاجات إلى ذلك في دورات استثنائية، إما بمسعى من رؤسائها وإما بطلب
- المادة 9تقوم بسكرتارية كل لجنة السلطة الحكومية المكلفة برئاسة اللجنة المذكورة.
- المادة 10يوجه رؤساء اللجان بانتظام نتائج أشغالها إلى سكرتارية اللجنة العليا للسكان.