ف 1تعقد اللجان الجهوية دورة في السنة على الأقل، ويمكن أن تجتمع كلما دعت الحاجات إلى ذلك في دورات استثنائية إما بمسعى من رؤسائها وإما بطلب من رئيس اللجنة العليا للسكان.
ف 2ويحدد رؤساء اللجان الجهوية تاريخ الدورات وجدول أعمالها ويوجهون دعوة الحضور إلى الأعضاء.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.98.616 — madda.ma
اللجان الجهوية للسكان
المادة 11 – المادة 15- المادة 11تحدث لجان جهوية يعهد إليها بالسهر على تنفيذ عمل الإدارة في مجال السكان على صعيد الجهة وبتتبع تنفيذه. ويعهد إليها كذلك بإعداد البيان السنوي لحصيلة المنجزات وتحدي
- المادة 12تعقد اللجان الجهوية جلساتها بمقار الجهات وتضم:
- المادة 13تعقد اللجان الجهوية دورة في السنة على الأقل، ويمكن أن تجتمع كلما دعت الحاجات إلى ذلك في دورات استثنائية إما بمسعى من رؤسائها وإما بطلب من رئيس اللجنة العليا للس
- المادة 14يقوم بسكرتارية كل لجنة جهوية الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط.
- المادة 15يوجه رؤساء اللجان الجهوية بانتظام نتائج أشغالها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط.