ف 1تعقد اللجان الجهوية جلساتها بمقار الجهات وتضم:
- –والي الجهة أو ممثله، رئيسا؛
- –المندوب الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط؛
- –رئيس المجلس الجهوي أو ممثله؛
- –المندوبين الجهويين للسلطات الحكومية الممثلة في اللجنة العليا للسكان؛
- –أستاذا باحثا يمثل كل جامعة من الجامعات الموجودة في تراب الجهة؛
- –ممثلي الجمعيات الأكثر نشاطا بالجهة في ميدان السكان المعينين من لدن الوالي.
ف 2ويمكن أن تضيف اللجان الجهوية إليها على سبيل الاستشارة كل شخص أو ممثل هيئة ترى في رأيه فائدة.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.98.616 — madda.ma
اللجان الجهوية للسكان
المادة 11 – المادة 15- المادة 11تحدث لجان جهوية يعهد إليها بالسهر على تنفيذ عمل الإدارة في مجال السكان على صعيد الجهة وبتتبع تنفيذه. ويعهد إليها كذلك بإعداد البيان السنوي لحصيلة المنجزات وتحدي
- المادة 12تعقد اللجان الجهوية جلساتها بمقار الجهات وتضم:
- المادة 13تعقد اللجان الجهوية دورة في السنة على الأقل، ويمكن أن تجتمع كلما دعت الحاجات إلى ذلك في دورات استثنائية إما بمسعى من رؤسائها وإما بطلب من رئيس اللجنة العليا للس
- المادة 14يقوم بسكرتارية كل لجنة جهوية الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط.
- المادة 15يوجه رؤساء اللجان الجهوية بانتظام نتائج أشغالها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط.