مرسوم رقم 2.99.1257 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية
مرسوم المتعلق بإحداث المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.94.858 صادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية؛
وباقتراح من الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالصيد البحري؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 14 مادة
المادة 1
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري مجلس استشاري تحت اسم «المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية».
المادة 2
يكلف المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية ب:
* اقتراح التوجهات والأهداف التي تمكن من الاستغلال العقلاني للثروة السمكية بهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
* دراسة وإبداء الآراء حول جميع القضايا المتعلقة بالحماية والاستغلال العقلاني للثروة السمكية الوطنية التي تعرضها عليه الإدارات المعنية؛
* اقتراح أعمال تهدف إلى التنمية المستديمة للثروة السمكية؛
* اقتراح أعمال أو إجراءات تهدف إلى ضمان أحسن لحماية الموارد السمكية ضد تلوث الوسط البحري؛
* تشجيع نشر المعلومات المتعلقة بالحماية والاستغلال العقلاني للموارد السمكية؛
* تقديم توصيات من شأنها توجيه عمل المجالس الجهوية المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم.
المادة 3
يتألف المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية، الذي تترأسه السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، من:
- –وزير الداخلية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان أو ممثله؛
- –وزير الاقتصاد والمالية أو ممثله؛
- –وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري أو ممثله؛
- –وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية أو ممثله؛
- –وزير التجهيز أو ممثله؛
- –وزير النقل والملاحة التجارية أو ممثله؛
- –وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أو ممثله؛
- –وزير الصحة أو ممثله؛
- –الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالمياه والغابات أو ممثله؛
- –الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بالتعليم الثانوي والتقني أو ممثله؛
- –كاتب الدولة لدى الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان المكلف بالبيئة أو ممثله؛
- –كاتب الدولة لدى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلف بالبحث العلمي أو ممثله؛
- –مفتش البحرية الملكية أو ممثله؛
- –قائد الدرك الملكي أو ممثله؛
- –رؤساء المجالس الجهوية لحماية واستغلال الثروة السمكية المنصوص عليهم في المادة 10 من هذا المرسوم أو ممثليهم؛
- –رؤساء الجامعات التي تشتمل على تعليم يتعلق بالثروة السمكية؛
- –أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين المنتخبين في دوائر المناطق الساحلية التي يمارس فيها الصيد البحري؛
- –رئيس جامعة غرف الصيد البحري؛
- –رؤساء غرف الصيد البحري؛
- –مدير المكتب الوطني للصيد البحري أو ممثله؛
- –مدير مكتب استغلال الموانئ أو ممثله؛
- –مدير المركز الملكي للإستشعار البعدي الفضائي أو ممثله؛
- –مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أو ممثله؛
- –مدير الصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛
- –مدير صناعات الصيد؛
- –ممثلين إثنين للجمعيات المهنية لمجهزي سفن الصيد التقليدي؛
- –ثلاثة ممثلين للجمعيات المهنية لمجهزي سفن الصيد الساحلي؛
- –ممثلين اثنين للجمعيات المهنية لمجهزي سفن الصيد في أعالي البحار؛
- –ممثلين اثنين للجمعيات المهنية لصناعات تحويل منتجات الصيد؛
- –ممثلين اثنين للجمعيات المهنية لمؤسسات تربية الأحياء المائية والنشاطات الأخرى المتعلقة باستغلال الموارد البحرية الساحلية.
يجوز للرئيس أن يضم كل شخص رعيا لدرايته وأهليته في المجالات التي تهم أشغال المجلس.
وتعين السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ممثلي مجهزي سفن الصيد وصناعات تحويل منتجات الصيد البحري ومنشآت تربية الأحياء المائية وأنشطة استغلال الموارد البحرية الساحلية الأخرى لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح من المنظمات المهنية المعنية.
يشارك كذلك في أشغال المجلس الكاتب العام للمجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية ورئيس لجنة المتابعة المنصوص عليها في المادة 6 أسفله.
المادة 4
يجتمع المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية بدعوة من رئيسه.
تقام الدورات العادية مرة في السنة.
ويمكن أن يجتمع المجلس في دورة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 5
يعين الكاتب العام للمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، ويكلف بالقضايا ذات الطابع الإداري، وكذا بإعداد وتنظيم وتنشيط وتتبع أشغال المجلس.
ويقوم لهذا الغرض بجمع كافة الوثائق الضرورية لأشغال المجلس وخاصة التوصيات الصادرة عن اللجان القطاعية والمجالس الجهوية المنصوص عليها على التوالي في المادتين 7 و 10 من هذا المرسوم وكذا التقارير المتعلقة بنشاط لجنة المتابعة.
ويتكلف كذلك بإعداد جدول الأعمال وتحرير المحاضر.
تقام الكتابة الدائمة للمجلس بالرباط بمقر الوزارة المكلفة بالصيد البحري.
المادة 6
تحدث لدى المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية، لجنة متابعة تتألف من رئيس وأعضاء يعينون جميعا من طرف رئيس المجلس.
تتكلف لجنة المتابعة، خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية، بتنسيق أشغال اللجان القطاعية والمجالس الجهوية لحماية واستغلال الثروة السمكية المنصوص عليها على التوالي في المادتين 7 و 10 أسفله.
ولهذا الغرض ومن أجل إعداد اجتماعات المجلس تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا عن الأشغال المنجزة خارج الدورة.
تجتمع لجنة المتابعة بمبادرة من رئيسها مرتين على الأقل في السنة وذلك قبل اجتماعات المجلس.
يعتبر الكاتب العام للمجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية عضوا بقوة القانون في هذه اللجنة.
المادة 7
يحدث المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية بداخله لجان قطاعية تتألف بالإضافة من ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري من أعضاء المجلس المهتمين بنشاطات اللجنة المعنية.
علاوة على ذلك يمكن للجان أن تستدعي، في إطار ممارسة اختصاصاتها، كل الأشخاص أو المؤسسات العمومية أو المنظمات الخاصة ذات الكفاءة والتجربة المفيدة لأشغالها.
المادة 8
يترأس ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري كل لجنة قطاعية وتتم مساعدته من طرف مقرر أو مساعد أو عدة مساعدين يعينهم المجلس من بين أعضائه.
يقوم مكتب اللجنة القطاعية بإعداد نظامه الداخلي ويحدد روزنامة أشغاله ويحضر جدول أعمال دوراته.
يضع المكتب تقريرا سنويا يرسله إلى لجنة المتابعة.
المادة 9
تجتمع اللجان القطاعية بين دورات المجلس في دورة عادية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويمكن لها علاوة على ذلك أن تستدعى في دورة استثنائية بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو من أغلبية أعضائها.
المادة 10
تحدث في كل الجهات التي تتوفر على واجهة بحرية تأوي نشاطات الصيد البحري، مجلس جهوي لحماية واستغلال الثروة السمكية وتحدد لائحة ومقرات هذه المجالس الجهوية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
المادة 11
تتكلف اللجان الجهوية لحماية واستغلال الثروة السمكية في حدود دائرتها الترابية بـ:
- –اقتراح على أساس أفضل المعلومات العلمية المتوفرة، كل إجراء يهدف إلى تأمين تدبير عقلاني للموارد السمكية، على المستوى المحلي أو الجهوي؛
- –الاقتراح على المجلس إجراءات محلية ذات الأولوية وذلك بالبحث على مدى مطابقة أعمالها للتوجهات الوطنية في ميدان تهيئة المصايد؛
- –تلقي وتعميم، على المستوى المحلي والجهوي، توصيات المجلس.
المادة 12
يترأس المجلس الجهوي لحماية واستغلال الثروة السمكية عامل الولاية أو الإقليم الذي هو مقر له.
يعتبر أعضاء في المجلس الجهوي لحماية واستغلال الثروة السمكية:
- –أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين الذين يمثلون الدوائر الانتخابية المتواجدة في الدائرة الترابية للمجلس الجهوي والتي تأوي نشاطات الصيد البحري؛
- –رئيس وأعضاء مكتب غرف الصيد البحري المتواجدة في الدائرة الترابية للمجلس الجهوي؛
- –رؤساء مجالس الولايات أو الأقاليم أو ممثليهم المتواجدة في الدائرة الترابية للمجلس الجهوي؛
- –رؤساء الجماعات التي تأوي نشاطات الصيد البحري المتواجدة في الدائرة الترابية للمجلس الجهوي؛
- –رؤساء المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية الأعضاء في المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية؛
- –مندوبو الصيد البحري في الدوائر المتواجدة في الدائرة الترابية للمجلس الجهوي؛
- –ممثلين إثنين لكل واحدة من الجمعيات المهنية، بالنسبة لكل فرع من النشاط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه والمعينين من طرف رئيس المجلس ضمن اللائحة المقترحة من طرف الجمعيات المعنية؛
- –ممثل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛
- –كل شخص يعين من طرف المجلس الجهوي بناء على كفائته في المجالات التي يتم معالجتها من طرف المجلس.
تناط بمندوب الصيد البحري لدائرة مقر المجلس الجهوي لحماية واستغلال الثروة السمكية مهام المقرر.
المادة 13
تجتمع اللجان الجهوية لحماية واستغلال الثروة السمكية مرة في السنة إما بمبادرة من رئيسها أو بطلب من رئيس المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية.
ويمكن لها أن تجتمع في دورة استثنائية في حالة الضرورة بدعوة من رئيسها أو بطلب من رئيس المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية.
وتحرر تقريرا حول أنشطتها وتقدمه إلى لجنة المتابعة.
المادة 14
يسند إلى الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالصيد البحري تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من محرم 1421 (4 ماي 2000).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالصيد البحري، الإمضاء: التهامي الخياري.