ف 1يتألف المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية، الذي تترأسه السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، من:
- –وزير الداخلية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان أو ممثله؛
- –وزير الاقتصاد والمالية أو ممثله؛
- –وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري أو ممثله؛
- –وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية أو ممثله؛
- –وزير التجهيز أو ممثله؛
- –وزير النقل والملاحة التجارية أو ممثله؛
- –وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أو ممثله؛
- –وزير الصحة أو ممثله؛
- –الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالمياه والغابات أو ممثله؛
- –الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بالتعليم الثانوي والتقني أو ممثله؛
- –كاتب الدولة لدى الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان المكلف بالبيئة أو ممثله؛
- –كاتب الدولة لدى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلف بالبحث العلمي أو ممثله؛
- –مفتش البحرية الملكية أو ممثله؛
- –قائد الدرك الملكي أو ممثله؛
- –رؤساء المجالس الجهوية لحماية واستغلال الثروة السمكية المنصوص عليهم في المادة 10 من هذا المرسوم أو ممثليهم؛
- –رؤساء الجامعات التي تشتمل على تعليم يتعلق بالثروة السمكية؛
- –أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين المنتخبين في دوائر المناطق الساحلية التي يمارس فيها الصيد البحري؛
- –رئيس جامعة غرف الصيد البحري؛
- –رؤساء غرف الصيد البحري؛
- –مدير المكتب الوطني للصيد البحري أو ممثله؛
- –مدير مكتب استغلال الموانئ أو ممثله؛
- –مدير المركز الملكي للإستشعار البعدي الفضائي أو ممثله؛
- –مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أو ممثله؛
- –مدير الصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛
- –مدير صناعات الصيد؛
- –ممثلين إثنين للجمعيات المهنية لمجهزي سفن الصيد التقليدي؛
- –ثلاثة ممثلين للجمعيات المهنية لمجهزي سفن الصيد الساحلي؛
- –ممثلين اثنين للجمعيات المهنية لمجهزي سفن الصيد في أعالي البحار؛
- –ممثلين اثنين للجمعيات المهنية لصناعات تحويل منتجات الصيد؛
- –ممثلين اثنين للجمعيات المهنية لمؤسسات تربية الأحياء المائية والنشاطات الأخرى المتعلقة باستغلال الموارد البحرية الساحلية.
ف 2يجوز للرئيس أن يضم كل شخص رعيا لدرايته وأهليته في المجالات التي تهم أشغال المجلس.
ف 3وتعين السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ممثلي مجهزي سفن الصيد وصناعات تحويل منتجات الصيد البحري ومنشآت تربية الأحياء المائية وأنشطة استغلال الموارد البحرية الساحلية الأخرى لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح من المنظمات المهنية المعنية.
ف 4يشارك كذلك في أشغال المجلس الكاتب العام للمجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية ورئيس لجنة المتابعة المنصوص عليها في المادة 6 أسفله.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.99.1257 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.1257 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية
المادة 1 – المادة 14- المادة 1تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري مجلس استشاري تحت اسم «المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية».
- المادة 2يكلف المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية ب:
- المادة 3يتألف المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية، الذي تترأسه السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، من:
- المادة 4يجتمع المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية بدعوة من رئيسه.
- المادة 5يعين الكاتب العام للمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، ويكلف بالقضايا ذات الطابع الإداري، وكذا بإعداد وتنظيم وتنشيط وتتبع أشغال المجلس.
- المادة 6تحدث لدى المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية، لجنة متابعة تتألف من رئيس وأعضاء يعينون جميعا من طرف رئيس المجلس.
- المادة 7يحدث المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية بداخله لجان قطاعية تتألف بالإضافة من ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري من أعضاء المجلس المهتمين بنشاط
- المادة 8يترأس ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري كل لجنة قطاعية وتتم مساعدته من طرف مقرر أو مساعد أو عدة مساعدين يعينهم المجلس من بين أعضائه.
- المادة 9تجتمع اللجان القطاعية بين دورات المجلس في دورة عادية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- المادة 10تحدث في كل الجهات التي تتوفر على واجهة بحرية تأوي نشاطات الصيد البحري، مجلس جهوي لحماية واستغلال الثروة السمكية وتحدد لائحة ومقرات هذه المجالس الجهوية بقرار للس
- المادة 11تتكلف اللجان الجهوية لحماية واستغلال الثروة السمكية في حدود دائرتها الترابية بـ:
- المادة 12يترأس المجلس الجهوي لحماية واستغلال الثروة السمكية عامل الولاية أو الإقليم الذي هو مقر له.
- المادة 13تجتمع اللجان الجهوية لحماية واستغلال الثروة السمكية مرة في السنة إما بمبادرة من رئيسها أو بطلب من رئيس المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية.
- المادة 14يسند إلى الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالصيد البحري تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.