ف 1يكلف المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية ب:
ف 2* اقتراح التوجهات والأهداف التي تمكن من الاستغلال العقلاني للثروة السمكية بهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
ف 3* دراسة وإبداء الآراء حول جميع القضايا المتعلقة بالحماية والاستغلال العقلاني للثروة السمكية الوطنية التي تعرضها عليه الإدارات المعنية؛
ف 4* اقتراح أعمال تهدف إلى التنمية المستديمة للثروة السمكية؛
ف 5* اقتراح أعمال أو إجراءات تهدف إلى ضمان أحسن لحماية الموارد السمكية ضد تلوث الوسط البحري؛
ف 6* تشجيع نشر المعلومات المتعلقة بالحماية والاستغلال العقلاني للموارد السمكية؛
ف 7* تقديم توصيات من شأنها توجيه عمل المجالس الجهوية المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.99.1257 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.1257 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية
المادة 1 – المادة 14- المادة 1تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري مجلس استشاري تحت اسم «المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية».
- المادة 2يكلف المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية ب:
- المادة 3يتألف المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية، الذي تترأسه السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، من:
- المادة 4يجتمع المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية بدعوة من رئيسه.
- المادة 5يعين الكاتب العام للمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، ويكلف بالقضايا ذات الطابع الإداري، وكذا بإعداد وتنظيم وتنشيط وتتبع أشغال المجلس.
- المادة 6تحدث لدى المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية، لجنة متابعة تتألف من رئيس وأعضاء يعينون جميعا من طرف رئيس المجلس.
- المادة 7يحدث المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية بداخله لجان قطاعية تتألف بالإضافة من ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري من أعضاء المجلس المهتمين بنشاط
- المادة 8يترأس ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري كل لجنة قطاعية وتتم مساعدته من طرف مقرر أو مساعد أو عدة مساعدين يعينهم المجلس من بين أعضائه.
- المادة 9تجتمع اللجان القطاعية بين دورات المجلس في دورة عادية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- المادة 10تحدث في كل الجهات التي تتوفر على واجهة بحرية تأوي نشاطات الصيد البحري، مجلس جهوي لحماية واستغلال الثروة السمكية وتحدد لائحة ومقرات هذه المجالس الجهوية بقرار للس
- المادة 11تتكلف اللجان الجهوية لحماية واستغلال الثروة السمكية في حدود دائرتها الترابية بـ:
- المادة 12يترأس المجلس الجهوي لحماية واستغلال الثروة السمكية عامل الولاية أو الإقليم الذي هو مقر له.
- المادة 13تجتمع اللجان الجهوية لحماية واستغلال الثروة السمكية مرة في السنة إما بمبادرة من رئيسها أو بطلب من رئيس المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية.
- المادة 14يسند إلى الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالصيد البحري تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.