مادة madda
FR

ف 1تحدث لدى المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية، لجنة متابعة تتألف من رئيس وأعضاء يعينون جميعا من طرف رئيس المجلس.

ف 2تتكلف لجنة المتابعة، خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية، بتنسيق أشغال اللجان القطاعية والمجالس الجهوية لحماية واستغلال الثروة السمكية المنصوص عليها على التوالي في المادتين 7 و 10 أسفله.

ف 3ولهذا الغرض ومن أجل إعداد اجتماعات المجلس تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا عن الأشغال المنجزة خارج الدورة.

ف 4تجتمع لجنة المتابعة بمبادرة من رئيسها مرتين على الأقل في السنة وذلك قبل اجتماعات المجلس.

ف 5يعتبر الكاتب العام للمجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية عضوا بقوة القانون في هذه اللجنة.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.99.1257 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.99.1257 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية

المادة 1 – المادة 14
  1. المادة 1تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري مجلس استشاري تحت اسم «المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية».
  2. المادة 2يكلف المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية ب:
  3. المادة 3يتألف المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية، الذي تترأسه السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، من:
  4. المادة 4يجتمع المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية بدعوة من رئيسه.
  5. المادة 5يعين الكاتب العام للمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، ويكلف بالقضايا ذات الطابع الإداري، وكذا بإعداد وتنظيم وتنشيط وتتبع أشغال المجلس.
  6. المادة 6تحدث لدى المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية، لجنة متابعة تتألف من رئيس وأعضاء يعينون جميعا من طرف رئيس المجلس.
  7. المادة 7يحدث المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية بداخله لجان قطاعية تتألف بالإضافة من ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري من أعضاء المجلس المهتمين بنشاط
  8. المادة 8يترأس ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري كل لجنة قطاعية وتتم مساعدته من طرف مقرر أو مساعد أو عدة مساعدين يعينهم المجلس من بين أعضائه.
  9. المادة 9تجتمع اللجان القطاعية بين دورات المجلس في دورة عادية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
  10. المادة 10تحدث في كل الجهات التي تتوفر على واجهة بحرية تأوي نشاطات الصيد البحري، مجلس جهوي لحماية واستغلال الثروة السمكية وتحدد لائحة ومقرات هذه المجالس الجهوية بقرار للس
  11. المادة 11تتكلف اللجان الجهوية لحماية واستغلال الثروة السمكية في حدود دائرتها الترابية بـ:
  12. المادة 12يترأس المجلس الجهوي لحماية واستغلال الثروة السمكية عامل الولاية أو الإقليم الذي هو مقر له.
  13. المادة 13تجتمع اللجان الجهوية لحماية واستغلال الثروة السمكية مرة في السنة إما بمبادرة من رئيسها أو بطلب من رئيس المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية.
  14. المادة 14يسند إلى الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالصيد البحري تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 14 مادة