مرسوم رقم 2.99.651 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات
مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات
التعديلات (9)
- المرسوم رقم 2.22.682 الصادر بتاريخ 10 صفر 1444(7 سبتمبر 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7125 بتاريخ 15 صفر 1444(12 سبتمبر 2022)، ص 6097.
- المرسوم رقم 2.19.467 الصادر بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019)، ص 4617.
- المرسوم رقم 2.12.96 الصادر بتاريخ 22 من ربيع الآخر 1433 (15 مارس 2012)، الجريدة الرسمية عدد 6038 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1433 (12 أبريل 2012)، ص 2609.
- المرسوم رقم 2.11.281 الصادر بتاريخ 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011)، ص 3312.
- المرسوم رقم 2.08.601 الصادر بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1430 (26 ماي 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5748 بتاريخ 9 رجب 1430 (2 يوليو 2009)، ص 3804.
- المرسوم رقم 2.08.592 الصادر بتاريخ 24 من محرم 1430 (21 يناير 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009)، ص 250.
- المرسوم رقم 2.06.622 الصادر بتاريخ 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007)، الجريدة الرسمية عدد 5524 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1428 (10 ماي 2007)، ص 1690.
- المرسوم رقم 2.01.2720 الصادر بتاريخ 9 رجب 1423 (17 سبتمبر 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5051 بتاريخ 21 شعبان 1423(28 أكتوبر 2002)، ص 3033.
- المرسوم رقم 2.00.351 الصادر بتاريخ 7 ربيع الآخر 1421 (10 يوليو 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4823 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1421(21 أغسطس 2000)، ص 2269.
نص الإصدارمرسوم رقم 2.99.651 صادر في 25 جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية، كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال عند بلوغها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.072 الصادر في 15 من محرم 1379 (24 يوليو 1959) بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان المعادلة بين الدرجات الجامعية والشهادات والإجازات والشهادات المدرسية؛
وعلى القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.123 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1417 (21 أغسطس 1996)؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.421 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) بتطبيق القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية، كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات؛
وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1420 (15 سبتمبر 1999)، رسم ما يلي:
الباب الأول: أحكام عامة
وحرر بالرباط في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الصحة، الإمضاء: عبد الواحد الفاسي.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: فتح الله والعلو.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإمضاء: عزيز الحسين.
فهرس النص · 40 مادة
المادة 1
تحدث هيئة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان مشتركة بين الوزارات. وتزاول الهيئة المذكورة مهامها في مجموع الإدارات العمومية.
المادة 2
يعتبر الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان في وضعية عادية للقيام بالعمل في مجموع الإدارات العمومية.
ويعملون تحت سلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم، ويتولى هذا الأخير تدبير شؤونهم حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذا في هذا المرسوم.
ويختص كذلك بإحداث لجان إدارية متساوية الأعضاء حسب الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 3
تشتمل هيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان على ثلاثة أطر:
- –إطار الأطباء؛
- –إطار الصيادلة؛
- –إطار جراحي الأسنان؛
وعلى المنصب السامي لطبيب عام والمنصب السامي لصيدلي عام والمنصب السامي لجراح الأسنان عام.