ج.ر 4736 · ص 2583
المادة 36
صيغة محينة بتاريخ 12 شتنبر 2022
ف 1تصدر الإدماجات المشار إليها في المادة 35 أعلاه بقرار للوزير المعني طبقا لاستنتاجات لجنة وزارية تتكون من:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها (رئيسا)؛
- –الوزير المكلف بالصحة أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالمالية أو ممثله؛
- –الوزير التابع له المعني بالأمر أو ممثله.
ف 2تحدد هذه اللجنة بالنسبة لكل مترشح، درجة الإدماج والترتيب في تسلسل الأرقام الاستدلالية المنفذة لهذه الدرجة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
ف 3وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 36 من مرسوم رقم 2.99.651 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.651 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات
المادة 1 – المادة 38- المادة 16استثناء من أحكام المادة 14 أعلاه، وإلى غاية 31 ديسمبر 2005 يمكن أن يعين بناء على الشهادات بصفة أطباء أو صيادلة أو جراحي الأسنان الموظفون الذين تم الترخيص لهم بص
- المادة 17يشتمل كل إطار من أطر الأطباء والصيادلة و أطباء الأسنان على أربع درجات تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية:
- المادة 18يوظف الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان ويعينون بصفة متدربين في الرتبة الأولى من الدرجة الأولى. ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة من التدريب.
- المادة 18 مكررةبالرغم من جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لذلك فإن الدكاترة في الطب أو في الصيدلة أو في طب الأسنان الذين تم توظيفهم بناء على الفقرة الرابعة من النقطة "2" من الم
- المادة 19تشتمل ترقية الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان على الترقية في الرتبة والترقية في الدرجة. وتتم بصفة مستمرة من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى درجة.
- المادة 20مع مراعاة أحكام المادة 18 أعلاه، تتم الترقية من رتبة إلى رتبة أخرى كل سنتين.
- المادة 21تتم الترقية في الدرجة:
- المادة 22يعاد ترتيب الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الذين يترقون إلى درجة أعلى من إطارهم في رتبة ينفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي المطابق لرت
- المادة 23يمكن استدعاء الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الذين يرتقون إلى درجة أعلى لقضاء تداريب لاستكمال الخبرة وفقا للإجراءات التي تحددها السلطة التي قامت بتعيينهم بعد ا
- المادة 24يستفيد الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان المتخصصون، بعد ترسيمهم في الدرجة، من أقدمية اعتبارية تتيح لهم الحصول على رتبة زائدة. وعلاوة على ذلك يستفيد الأطباء والصي
- المادة 24 المكررةيمكن أن يعين في المنصب السامي لطبيب عام والمنصب السامي لصيدلي عام أو المنصب السامي لجراح الأسنان عام الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان المرتبون في خارج الدرجة، ب
- المادة 25يستفيد الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان من منحة طبية وتعويض عن الأخطار وتعويض عن التأطير والبحث التطبيقي.
- المادة 26يستفيد الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المتخصصون، علاوة على التعويضات المذكورة في المادة 25 أعلاه من تعويض عن التخصص، يحدد مقداره الشهري، على النحو التالي:
- المادة 27يمنح التعويض عن التخصص ابتداء من:
- المادة 28يمكن أن يستفيد الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان علاوة على التعويضات المشار إليها في المادتين 25 و 26 أعلاه اعتبارا لبعض الأعباء الخاصة، من تعويض عن الحراسة أو ا
- المادة 29لا يمكن الجمع بن التعويضات المشار إليها في المواد 25 و 26 و 28 أعلاه وبين أي تعويضات أو مكافآت أخرى كيفما كانت طبيعتها، ماعدا إن اقتضى الحال التعويضات العائلية
- المادة 30لا يمكن لأي مترشح التقدم للمباريات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي أكثر من أربع مرات.
- المادة 31يعاد ترتيب الموظفين المشار إليهم في المادة 16 أعلاه ابتداء من تاريخ ترسيمهم، بعد إسقاط فترة التدريب الفعلية، في درجتهم الجديدة في الرتبة المنفذ لها رقم استدلالي
- المادة 32يمكن مراجعة الوضعية الإدارية للموظفين المشار إليهم في المادة 31 أعلاه بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة قصد مراعاة الوضعية التي كان بإمكانهم
- المادة 33يعاد إدماج الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان التابعين لوزارة الصحة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم في الدرجات المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه بنفس الرتبة والر
- المادة 34يمكن أن يلج أطر الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المترشحون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
- المادة 35يمكن إدماج الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان العاملين بالإدارات العمومية في تاريخ 21 أكتوبر 1999 ، الذين تم توظيفهم بموجب عقد، بناء على طلبهم في إحدى الدرجات الم
- المادة 36تصدر الإدماجات المشار إليها في المادة 35 أعلاه بقرار للوزير المعني طبقا لاستنتاجات لجنة وزارية تتكون من:
- المادة 37يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من فاتح يوليو 1997 مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 32 أعلاه.
- المادة 38يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهم فيما يخصه.