مادة madda
FR

استثناء من أحكام المادة 14 أعلاه، وإلى غاية 31 ديسمبر 2005 يمكن أن يعين بناء على الشهادات بصفة أطباء أو صيادلة أو جراحي الأسنان الموظفون الذين تم الترخيص لهم بصفة قانونية من طرف الإدارة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم لأجل متابعة الدراسة قصد الحصول على الدكتوراه في الطب أو في الصيدلة أو في طب الأسنان أو على شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته لها.

طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.99.651 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.99.651 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات

المادة 1 – المادة 38
  1. المادة 4تسند إلى الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الجاري عليهم هذا النظام الأساسي مهمة المشاركة في جميع الأعمال الهادفة إلى تحسين المستوى الصحي للسكان. ولهذه الغاية، يع
  2. المادة 5تتمثل أنشطة الوقاية والتربية الصحيتين في تطبيق السياسة الحكومية في ميدان الصحة العمومية، ولا سيما:
  3. المادة 6علاوة على المهام المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه، يزاول الأطباء وجراحو الأسنان التابعون للوزارة المكلفة بالصحة الأنشطة التالية:
  4. المادة 7تتمثل الأنشطة المتعلقة بالتشخيص والعلاج والعلاجات الاستعجالية في:
  5. المادة 8يتضمن التقييم والبحث في المجال الوبائي، جميع الأعمال التي تهدف إلى تفسير الظواهر المرضية وجميع الظواهر التي لها علاقة بصحة السكان ولاسيما:
  6. المادة 9تتمثل الأنشطة المتعلقة بالتأطير والتنشيط والتكوين المستمر واستكمال تكوين الموظفين الطبيين والشبه الطبيين في:
  7. المادة 10يقصد بالحراسة الحضور الإجباري والفعلي بالمصالح الطبية بالنهار أو الليل لأجل ضمان الحراسة الطبية للمرضى المقيمين بالمستشفى وكذا من أجل الاستجابة للحالات الاستعجا
  8. المادة 11يكلف الصيادلة التابعون للصحة العمومية خاصة بالأنشطة التالية:
  9. المادة 12تحدد المهام الخاصة بالأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الذين يزاولون عملهم بالوزارات الأخرى بقرار مشترك للوزير المكلف بالصحة والسلطة الحكومية المعنية يؤشر عليها م
  10. المادة 13يلزم الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان أينما كان مقر عملهم بالتقيد بأحكام مدونة آداب المهنة التي تسري عليهم والتشريع والتنظيم المطبقين على الموظفين وكذا التوجيها
  11. المادة 14يوظف الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان:
  12. المادة 15بصفة انتقالية ولمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، يمكن أن يوظف بناء على الشهادات:
  13. المادة 16استثناء من أحكام المادة 14 أعلاه، وإلى غاية 31 ديسمبر 2005 يمكن أن يعين بناء على الشهادات بصفة أطباء أو صيادلة أو جراحي الأسنان الموظفون الذين تم الترخيص لهم بص
  14. المادة 17يشتمل كل إطار من أطر الأطباء والصيادلة و أطباء الأسنان على أربع درجات تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية:
  15. المادة 18يوظف الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان ويعينون بصفة متدربين في الرتبة الأولى من الدرجة الأولى. ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة من التدريب.
  16. المادة 18 مكررةبالرغم من جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لذلك فإن الدكاترة في الطب أو في الصيدلة أو في طب الأسنان الذين تم توظيفهم بناء على الفقرة الرابعة من النقطة "2" من الم
  17. المادة 19تشتمل ترقية الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان على الترقية في الرتبة والترقية في الدرجة. وتتم بصفة مستمرة من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى درجة.
  18. المادة 20مع مراعاة أحكام المادة 18 أعلاه، تتم الترقية من رتبة إلى رتبة أخرى كل سنتين.
  19. المادة 21تتم الترقية في الدرجة:
  20. المادة 22يعاد ترتيب الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الذين يترقون إلى درجة أعلى من إطارهم في رتبة ينفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي المطابق لرت
  21. المادة 23يمكن استدعاء الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الذين يرتقون إلى درجة أعلى لقضاء تداريب لاستكمال الخبرة وفقا للإجراءات التي تحددها السلطة التي قامت بتعيينهم بعد ا
  22. المادة 24يستفيد الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان المتخصصون، بعد ترسيمهم في الدرجة، من أقدمية اعتبارية تتيح لهم الحصول على رتبة زائدة. وعلاوة على ذلك يستفيد الأطباء والصي
  23. المادة 24 المكررةيمكن أن يعين في المنصب السامي لطبيب عام والمنصب السامي لصيدلي عام أو المنصب السامي لجراح الأسنان عام الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان المرتبون في خارج الدرجة، ب
  24. المادة 25يستفيد الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان من منحة طبية وتعويض عن الأخطار وتعويض عن التأطير والبحث التطبيقي.
  25. المادة 26يستفيد الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المتخصصون، علاوة على التعويضات المذكورة في المادة 25 أعلاه من تعويض عن التخصص، يحدد مقداره الشهري، على النحو التالي:
فهرس النص كاملا · 40 مادة