مادة madda
FR

تشتمل ترقية الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان على الترقية في الرتبة والترقية في الدرجة. وتتم بصفة مستمرة من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى درجة.

طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.99.651 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.99.651 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات

المادة 1 – المادة 38
  1. المادة 8يتضمن التقييم والبحث في المجال الوبائي، جميع الأعمال التي تهدف إلى تفسير الظواهر المرضية وجميع الظواهر التي لها علاقة بصحة السكان ولاسيما:
  2. المادة 9تتمثل الأنشطة المتعلقة بالتأطير والتنشيط والتكوين المستمر واستكمال تكوين الموظفين الطبيين والشبه الطبيين في:
  3. المادة 10يقصد بالحراسة الحضور الإجباري والفعلي بالمصالح الطبية بالنهار أو الليل لأجل ضمان الحراسة الطبية للمرضى المقيمين بالمستشفى وكذا من أجل الاستجابة للحالات الاستعجا
  4. المادة 11يكلف الصيادلة التابعون للصحة العمومية خاصة بالأنشطة التالية:
  5. المادة 12تحدد المهام الخاصة بالأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الذين يزاولون عملهم بالوزارات الأخرى بقرار مشترك للوزير المكلف بالصحة والسلطة الحكومية المعنية يؤشر عليها م
  6. المادة 13يلزم الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان أينما كان مقر عملهم بالتقيد بأحكام مدونة آداب المهنة التي تسري عليهم والتشريع والتنظيم المطبقين على الموظفين وكذا التوجيها
  7. المادة 14يوظف الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان:
  8. المادة 15بصفة انتقالية ولمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، يمكن أن يوظف بناء على الشهادات:
  9. المادة 16استثناء من أحكام المادة 14 أعلاه، وإلى غاية 31 ديسمبر 2005 يمكن أن يعين بناء على الشهادات بصفة أطباء أو صيادلة أو جراحي الأسنان الموظفون الذين تم الترخيص لهم بص
  10. المادة 17يشتمل كل إطار من أطر الأطباء والصيادلة و أطباء الأسنان على أربع درجات تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية:
  11. المادة 18يوظف الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان ويعينون بصفة متدربين في الرتبة الأولى من الدرجة الأولى. ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة من التدريب.
  12. المادة 18 مكررةبالرغم من جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لذلك فإن الدكاترة في الطب أو في الصيدلة أو في طب الأسنان الذين تم توظيفهم بناء على الفقرة الرابعة من النقطة "2" من الم
  13. المادة 19تشتمل ترقية الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان على الترقية في الرتبة والترقية في الدرجة. وتتم بصفة مستمرة من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى درجة.
  14. المادة 20مع مراعاة أحكام المادة 18 أعلاه، تتم الترقية من رتبة إلى رتبة أخرى كل سنتين.
  15. المادة 21تتم الترقية في الدرجة:
  16. المادة 22يعاد ترتيب الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الذين يترقون إلى درجة أعلى من إطارهم في رتبة ينفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي المطابق لرت
  17. المادة 23يمكن استدعاء الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الذين يرتقون إلى درجة أعلى لقضاء تداريب لاستكمال الخبرة وفقا للإجراءات التي تحددها السلطة التي قامت بتعيينهم بعد ا
  18. المادة 24يستفيد الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان المتخصصون، بعد ترسيمهم في الدرجة، من أقدمية اعتبارية تتيح لهم الحصول على رتبة زائدة. وعلاوة على ذلك يستفيد الأطباء والصي
  19. المادة 24 المكررةيمكن أن يعين في المنصب السامي لطبيب عام والمنصب السامي لصيدلي عام أو المنصب السامي لجراح الأسنان عام الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان المرتبون في خارج الدرجة، ب
  20. المادة 25يستفيد الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان من منحة طبية وتعويض عن الأخطار وتعويض عن التأطير والبحث التطبيقي.
  21. المادة 26يستفيد الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المتخصصون، علاوة على التعويضات المذكورة في المادة 25 أعلاه من تعويض عن التخصص، يحدد مقداره الشهري، على النحو التالي:
  22. المادة 27يمنح التعويض عن التخصص ابتداء من:
  23. المادة 28يمكن أن يستفيد الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان علاوة على التعويضات المشار إليها في المادتين 25 و 26 أعلاه اعتبارا لبعض الأعباء الخاصة، من تعويض عن الحراسة أو ا
  24. المادة 29لا يمكن الجمع بن التعويضات المشار إليها في المواد 25 و 26 و 28 أعلاه وبين أي تعويضات أو مكافآت أخرى كيفما كانت طبيعتها، ماعدا إن اقتضى الحال التعويضات العائلية
  25. المادة 30لا يمكن لأي مترشح التقدم للمباريات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي أكثر من أربع مرات.
فهرس النص كاملا · 40 مادة