الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 2
ف 1يعفى من دفع مجموع أو بعض التعاريف المشار إليها في المادة الأولى أعلاه:
- 1-الأشخاص الذين لا تسمح لهم قدراتهم المادية بتحمل مجموع أو بعض مصاريف الأعمال المشار إليها في الفصل الثاني بعده؛
ف 2وتحدد المعايير والإجراءات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة بقرار مشترك للوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية؛
- 2-الأشخاص الذين يستفيدون من مجانية العلاجات والاستشفاء بموجب نص قانوني؛
- 3-يمكن كذلك أن يستفيد من الإعفاء الأشخاص المصابون بالأمراض المدرجة في برامج صحية والواردة في قائمة تحدد بقرار للوزير المكلف بالصحة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.99.80 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 2- المادة 1يترتب على الأعمال التي تقدمها المستشفيات والمصالح التابعة للوزارة المكلفة بالصحة دفع تعاريف وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
- المادة 2يعفى من دفع مجموع أو بعض التعاريف المشار إليها في المادة الأولى أعلاه: