مادةmadda
مرسوم رقم 2.99.80

مرسوم رقم 2.99.80 يتعلق بكيفية تحديد أجرة عن الخدمات والأعمال التي تقدمها المستشفيات والمصالح التابعة للوزارة المكلفة بالصحة

مرسوم يتعلق بكيفية تحديد أجرة عن الخدمات والأعمال التي تقدمها المستشفيات والمصالح التابعة للوزارة المكلفة بالصحة

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور خصوصا الفصل 63 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 23 من ذي القعدة 1419 (12 مارس 1999)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 21 مادة

المادة 1

يترتب على الأعمال التي تقدمها المستشفيات والمصالح التابعة للوزارة المكلفة بالصحة دفع تعاريف وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 2

يعفى من دفع مجموع أو بعض التعاريف المشار إليها في المادة الأولى أعلاه:

  1. 1-الأشخاص الذين لا تسمح لهم قدراتهم المادية بتحمل مجموع أو بعض مصاريف الأعمال المشار إليها في الفصل الثاني بعده؛

وتحدد المعايير والإجراءات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة بقرار مشترك للوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية؛

  1. 2-الأشخاص الذين يستفيدون من مجانية العلاجات والاستشفاء بموجب نص قانوني؛
  2. 3-يمكن كذلك أن يستفيد من الإعفاء الأشخاص المصابون بالأمراض المدرجة في برامج صحية والواردة في قائمة تحدد بقرار للوزير المكلف بالصحة.

المادة 3

تدفع أجرة عن الخدمات والأعمال الصحية المبينة بعده المقدمة أثناء العلاج أو المنجزة على المستوى الخارجي في المستشفيات والمصالح التابعة لوزارة الصحة:

  1. –الاستشارات الخارجية؛
  2. –أعمال الطب والجراحة والتخصص؛
  3. –الفحوص بالأشعة والتصوير الطبي والفحوص الوظيفية؛
  4. –علاج الأسنان؛
  5. –التحاليل الطبية المنجزة في المختبر؛
  6. –بيع أكياس الدم ومشتقاته لمؤسسات تقديم العلاجات والمصحات؛
  7. –تسليم الشواهد الطبية والشواهد الطبية الشرعية؛
  8. –حصص تنقية الدم بواسطة الكلية الصناعية.

المادة 4

تدفع أجرة كذلك عن الأعمال والأجهزة والمنتجات التالية التي تبين في قائمة يحددها الوزير المكلف بالصحة وتقدم إما على المستوى الخارجي أو في إطار الاستشفاء:

  1. –أعمال التدريب الوظيفي؛
  2. –أجهزة التقويم والتعويض؛
  3. –الأدوية الغالية الثمن التي تقدم في إطار الاستشفاء بما في ذلك الاستشفاء اليومي.

المادة 5

علاوة على الأعمال والأجهزة والأدوية المشار إليها في المادة 4 أعلاه، تدفع في إطار الاستشفاء أجرة عن:

  1. –أعمال التشخيص والإسعاف والعلاج وتحاقن الدم وفق الشروط والإجراءات المحددة في هذا المرسوم؛
  2. –عمليات التوليد؛
  3. –إقامة المريض والشخص المرافق له إذا تم قبوله، غير أن الأم المرافقة لطفلها الذي يقل عمره عن سبع سنوات تعفى من دفع أي أجرة؛
  4. –الإقامة في قسم الإنعاش؛
  5. –نقل المرضى المعالجين في المستشفى؛
  6. –الدم ومشتقاته؛
  7. –أعمال التشريح.

المادة 6

ترتب غرف الاستشفاء في ثلاثة أصناف:

  1. –الغرف الخاصة؛
  2. –الغرف ذات السريرين؛
  3. –الغرف ذات أكثر من سريرين.

المادة 7

تحدد المصاريف المستحقة على المرضى المعالجين في المستشفى وفق الإجراءات التالية:

  1. –في مصالح الطب:
  2. –إما بمبلغ جزافي يومي مجرد؛
  3. –وإما بمبلغ جزافي يومي مزيد فيه؛
  4. –أو حسب العمل المنجز.
  5. –في مصالح الجراحة:
  6. –إما بمبلغ جزافي جراحي مجرد؛
  7. –وإما بمبلغ جزافي جراحي مزيد فيه؛
  8. –أو حسب العمل المنجز.
  9. –في مصالح الولادة: بمبلغ جزافي.

المادة 8

يحدد المبلغ الجزافي اليومي في الطب على أساس تعريفة غرفة الاستشفاء ذات أكثر من سريرين. ويشمل هذا المبلغ إقامة المريض والأعمال والفحوص النموذجية وعلاجات التمريض والعناية بالمريض.

ويترتب على الاستشفاء في أصناف الغرف الأخرى دفع مبلغ إضافي.

المادة 9

يراد بالأعمال والفحوص النموذجية الإستشارات وأعمال الجراحة والتخصص والتحاليل الطبية والفحص بالأشعة والتصوير الطبي والفحص الوظيفي التي لا تزيد على B120 وZ50.

المادة 10

تحسب زيادة على المبلغ الجزافي اليومي، تعاريف عمليات الإحياء الطبي والفحص بالأشعة والتصوير الطبي والفحص الوظيفي التي تتجاوز المعاملين المحددين في المادة 9 أعلاه.

وتحسب كذلك على سبيل الزيادة تعاريف الأعمال والأجهزة والأدوية الغالية الثمن والدم ومشتقاته المشار إليها في المادتين 4 و 5 أعلاه.

المادة 11

فيما يتعلق بأداء مصاريف العلاج والاستشفاء، يعتبر في حكم المرضى المعالجين في مصلحة طبية، المرضى الذين يعالجون في مصلحة للجراحة أو التخصص الجراحي ولم يخضعوا لأي عملية جراحية.

المادة 12

يطبق المبلغ الجزافي على الولادة عندما تتم الولادة بصورة طبيعية. ويشمل مجموع الأعمال الاستشفائية بما فيها إقامة المرأة الواضعة.

المادة 13

يحدد المبلغ الجزافي الجراحي بالنسبة إلى المرضى الذين يعالجون في مصالح الجراحة أو التخصص الجراحي حسب مجموعات مرضية تحدد قائمتها بقرار للوزير المكلف بالصحة.

وإذا أجريت خلال نفس مدة الاستشفاء عمليتان أو عدة عمليات جراحية لمريض واحد وعلى نفس المرض أو على مرضين أو عدة أمراض مختلفة، في آن واحد، فإن العملية الأكثر أهمية تحسب وحدها وفق التعريفة العادية، أما العمليات الأخرى فيطبق عليها نصف التعريفة.

المادة 14

يحدد المبلغ الجزافي الجراحي استنادا إلى تعريفة الغرفة ذات أكثر من سريرين.

ويترتب على الاستشفاء في أصناف الغرف الأخرى دفع مبلغ إضافي.

المادة 15

تعتبر في حكم المرضى المعالجين في مصلحة للجراحة، النساء الواضعات اللواتي يلدن بعملية قيصرية.

المادة 16

إذا لم يصنف المرض في أية مجموعة، طبقت التعريفة حسب العمل المنجز.

ويشمل بدل أتعاب الجراحة المترتب على تطبيق المصنف، أجرة العملية الجراحية أو التخصص والعلاجات المقدمة خلال مدة الإقامة في المستشفى.

وتحسب أعمال الإحياء الطبي والفحص بالأشعة والتصوير الطبي والفحص الوظيفي التي تفوق المعاملين المحددين في المادة 9 أعلاه، زيادة على المبلغ الجزافي الجراحي.

وتحسب كذلك على سبيل الزيادة، تعاريف الأعمال والأجهزة والأدوية الغالية الثمن والدم ومشتقاته المشار إليها في المادتين 4 و 5 أعلاه.

المادة 17

تحدد التعريفة حسب العمل فيما يخص المرضى المعالجين في مصالح الطب والجراحة بجمع:

  1. –بدل أتعاب الطب والجراحة المحسوبة باعتبار أعمال الطب والجراحة والفحص بالأشعة والتصوير الطبي والفحص الوظيفي أو الإحيائي، المقدمة لهم خلال إقامتهم في المستشفى؛
  2. –مجموع المبالغ المقبوضة عن أيام الاستشفاء محسوبا على أساس مدة الإقامة حسب صنف الغرفة؛
  3. –مبلغ الأدوية الغالية الثمن المقدمة للمريض خلال إقامته إذا تجاوز المبلغ الإجمالي الحد المعين بقرار مشترك للوزيرين المكلفين بالصحة والمالية؛
  4. –سعر حصص التدريب الوظيفي.

المادة 18

يشمل بدل أتعاب الطب والجراحة، أعمال الطب والجراحة والإحياء الطبي والفحص بالأشعة والتصوير الطبي والفحص الوظيفي والتدريب الوظيفي، المحسوبة على أساس مصنف الأعمال المهنية التي يقوم بها الأطباء وجراحو الأسنان والقوابل والمساعدون الطبيون ومصنف أعمال الإحياء الطبي المحددة بقرار للوزير المكلف بالصحة.

ويحسب بدل الأتعاب بالحروف الرمزية K (أعمال الجراحة والتخصص) وZ (أعمال الفحص بالأشعة) وB (أعمال الإحياء الطبي) وD (أعمال طب الأسنان) و AMM (أعمال التدليك الطبي) و AMO (أعمال تصحيح النطق) و AMY (أعمال تقويم البصر).

ويخصص لكل حرف رمزي معامل كما هو منصوص عليه في مصنفات الأعمال. ويكون بدل الأتعاب هو الحاصل من ضرب المعامل الخاص بالعمل المبين في المصنف في مبلغ القيمة المحددة للحرف الرمزي.

وإذا كانت الأعمال الطبية المنجزة لا تفوق B120 وZ50 ، فإن تعاريفها تدمج في المبلغ الجزافي عن يوم الاستشفاء والمبلغ الجزافي الجراحي.

المادة 19

تحدد بقرار مشترك للوزيرين المكلفين بالصحة والمالية التعاريف والقيم والمبالغ الجزافية المنصوص عليها في هذا المرسوم.

غير أن التعاريف المطبقة على المصابين بحوادث الشغل أو بأمراض مهنية، تظل محددة وفق الشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) المغير بموجبه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) في شأن التعويض عن حوادث الشغل.

المادة 20

ينسخ هذا المرسوم أحكام القرار الصادر في 9 ذي القعدة 1374 (30 يونيو 1955) بتحديد الأثمان التي يؤديها المرضى عن كل يوم من أيام إقامتهم في المستشفيات وبدل الأتعاب الطبية والجراحية في المؤسسات الصحية.

وتراجع بقرار مشترك للوزيرين المكلفين بالصحة والمالية تعاريف العمليات والخدمات والأعمال المنجزة في المستشفيات والمصالح التابعة للوزارة المكلفة بالصحة والمعمول بها في تاريخ نشر هذا المرسوم.

المادة 21

يسند إلى وزير الدولة وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 1419 (30 مارس 1999).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير الدولة وزير الداخلية، الإمضاء: إدريس البصري.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: فتح الله والعلو.

وزير الصحة، الإمضاء: عبد الواحد الفاسي.