الفصل الثاني: الخدمات والأعمال المدفوعة عنها أجرة
المادة 3
تدفع أجرة عن الخدمات والأعمال الصحية المبينة بعده المقدمة أثناء العلاج أو المنجزة على المستوى الخارجي في المستشفيات والمصالح التابعة لوزارة الصحة:
- –الاستشارات الخارجية؛
- –أعمال الطب والجراحة والتخصص؛
- –الفحوص بالأشعة والتصوير الطبي والفحوص الوظيفية؛
- –علاج الأسنان؛
- –التحاليل الطبية المنجزة في المختبر؛
- –بيع أكياس الدم ومشتقاته لمؤسسات تقديم العلاجات والمصحات؛
- –تسليم الشواهد الطبية والشواهد الطبية الشرعية؛
- –حصص تنقية الدم بواسطة الكلية الصناعية.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.99.80 — madda.ma
الفصل الثاني: الخدمات والأعمال المدفوعة عنها أجرة
المادة 3 – المادة 5- المادة 3تدفع أجرة عن الخدمات والأعمال الصحية المبينة بعده المقدمة أثناء العلاج أو المنجزة على المستوى الخارجي في المستشفيات والمصالح التابعة لوزارة الصحة:
- المادة 4تدفع أجرة كذلك عن الأعمال والأجهزة والمنتجات التالية التي تبين في قائمة يحددها الوزير المكلف بالصحة وتقدم إما على المستوى الخارجي أو في إطار الاستشفاء:
- المادة 5علاوة على الأعمال والأجهزة والأدوية المشار إليها في المادة 4 أعلاه، تدفع في إطار الاستشفاء أجرة عن: