الفصل الثاني: الخدمات والأعمال المدفوعة عنها أجرة
المادة 5
علاوة على الأعمال والأجهزة والأدوية المشار إليها في المادة 4 أعلاه، تدفع في إطار الاستشفاء أجرة عن:
- –أعمال التشخيص والإسعاف والعلاج وتحاقن الدم وفق الشروط والإجراءات المحددة في هذا المرسوم؛
- –عمليات التوليد؛
- –إقامة المريض والشخص المرافق له إذا تم قبوله، غير أن الأم المرافقة لطفلها الذي يقل عمره عن سبع سنوات تعفى من دفع أي أجرة؛
- –الإقامة في قسم الإنعاش؛
- –نقل المرضى المعالجين في المستشفى؛
- –الدم ومشتقاته؛
- –أعمال التشريح.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.99.80 — madda.ma
الفصل الثاني: الخدمات والأعمال المدفوعة عنها أجرة
المادة 3 – المادة 5- المادة 3تدفع أجرة عن الخدمات والأعمال الصحية المبينة بعده المقدمة أثناء العلاج أو المنجزة على المستوى الخارجي في المستشفيات والمصالح التابعة لوزارة الصحة:
- المادة 4تدفع أجرة كذلك عن الأعمال والأجهزة والمنتجات التالية التي تبين في قائمة يحددها الوزير المكلف بالصحة وتقدم إما على المستوى الخارجي أو في إطار الاستشفاء:
- المادة 5علاوة على الأعمال والأجهزة والأدوية المشار إليها في المادة 4 أعلاه، تدفع في إطار الاستشفاء أجرة عن: