القسم الثالث: أحكام مشتركةالفصل الثالث: أحكام متفرقة
المادة 19
ف 1تحدد بقرار مشترك للوزيرين المكلفين بالصحة والمالية التعاريف والقيم والمبالغ الجزافية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ف 2غير أن التعاريف المطبقة على المصابين بحوادث الشغل أو بأمراض مهنية، تظل محددة وفق الشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) المغير بموجبه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) في شأن التعويض عن حوادث الشغل.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.99.80 — madda.ma
الفصل الثالث: أحكام متفرقة
المادة 19 – المادة 21- المادة 19تحدد بقرار مشترك للوزيرين المكلفين بالصحة والمالية التعاريف والقيم والمبالغ الجزافية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
- المادة 20ينسخ هذا المرسوم أحكام القرار الصادر في 9 ذي القعدة 1374 (30 يونيو 1955) بتحديد الأثمان التي يؤديها المرضى عن كل يوم من أيام إقامتهم في المستشفيات وبدل الأتعاب
- المادة 21يسند إلى وزير الدولة وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.