مادةmadda
FR

ف 1ينسخ هذا المرسوم أحكام القرار الصادر في 9 ذي القعدة 1374 (30 يونيو 1955) بتحديد الأثمان التي يؤديها المرضى عن كل يوم من أيام إقامتهم في المستشفيات وبدل الأتعاب الطبية والجراحية في المؤسسات الصحية.

ف 2وتراجع بقرار مشترك للوزيرين المكلفين بالصحة والمالية تعاريف العمليات والخدمات والأعمال المنجزة في المستشفيات والمصالح التابعة للوزارة المكلفة بالصحة والمعمول بها في تاريخ نشر هذا المرسوم.

طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.99.80 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: أحكام متفرقة

المادة 19 – المادة 21
  1. المادة 19تحدد بقرار مشترك للوزيرين المكلفين بالصحة والمالية التعاريف والقيم والمبالغ الجزافية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
  2. المادة 20ينسخ هذا المرسوم أحكام القرار الصادر في 9 ذي القعدة 1374 (30 يونيو 1955) بتحديد الأثمان التي يؤديها المرضى عن كل يوم من أيام إقامتهم في المستشفيات وبدل الأتعاب
  3. المادة 21يسند إلى وزير الدولة وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 21 مادة