ج.ر 4692 · ص 1115
ف 1يتوقف صنع منتجات الجزارة الباردة على الحصول على ترخيص سابق تسلمه المصالح البيطرية المحلية.
ف 2ويجب أن يدلي المعني بالأمر دعما لطلب الترخيص، بتصاميم محال المؤسسة وقائمة التجهيزات المستعملة وطرائق الصنع المتبعة.
ف 3وتجري المصلحة البيطرية المعنية بحثا صحيا يراد به التحقق من تقيد المؤسسة بشروط الصحة والنظافة المحددة في هذا المرسوم.
ف 4وعندما تكون استنتاجات البحث مرضية تسلم شهادة بالمطابقة منصوص على نموذجها في ملحق هذا المرسوم تحمل رقم التسجيل المخصص للمؤسسة، الواجب تقديمه متى طلبت ذلك مصالح المراقبة المختصة.
ف 5وكل تغيير يطرأ على شروط استغلال المؤسسة وعرض منتجات جديدة للبيع، يجب أن يوجه في شأنه تصريح إلى المصالح البيطرية المحلية داخل أجل شهر.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.99.89 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.89 يتعلق بمراقبة منتجات اللحوم المستحضرة
المادة 1 – المادة 21- المادة 1يحدد هذا المرسوم شروط صنع منتجات الجزارة الباردة وبيعها ومراقبتها.
- المادة 2يراد، في هذا المرسوم، بما يلي:
- المادة 3يتوقف صنع منتجات الجزارة الباردة على الحصول على ترخيص سابق تسلمه المصالح البيطرية المحلية.
- المادة 41- يجب أن تقام مؤسسات صنع وتحضير منتجات اللحوم المستحضرة في منطقة مزودة بالماء والكهرباء وشبكات الصرف الصحي وبعيدة عن أي مصدر من مصادر التلوث أو العدوى؛
- المادة 5يجب أن تتوفر المحلات التي تتم فيها مناولة منتجات اللحوم وتحضيرها وتحويلها على:
- المادة 6يجب أن تكون مؤسسات صنع وتحضير منتجات اللحوم المستحضرة مجهزة بما يلي:
- المادة 7لا يمكن القيام بمختلف عمليات مناولة وتحضير المنتجات التي تتطلب استعمال الماء إلا بماء جار صالح للشرب يتوفر فيه المعيار المغربي م م 03-7-001 المتعلق بجودة المياه
- المادة 81- يجب الحفاظ على أرضية وجدران وسقف مختلف المحلات وكذا معدات وأدوات العمل، في حالة جيدة من حيث النظافة والصيانة؛
- المادة 9يجب أن تكون اللحوم الطرية المعدة لعمليات التحويل:
- المادة 10يجب أن يولي المستخدمون كامل العناية لملابسهم وأجسامهم:
- المادة 11يجب توضيب منتجات اللحوم المستحضرة في لفائف تتوافر فيها الشروط القانونية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالمواد المعدة للاحتكاك بالأغذية والمواد المخصصة للتغذية الب
- المادة 12يجب أن يقوم المستغل بوضع العلامة الصحية على منتجات اللحوم المستحضرة على نفقته وتحت مسؤولية البيطري المفتش أثناء عملية الصنع أو بعدها مباشرة، في مكان واضح بكيفية
- المادة 13يجب أن تكون العلامة الصحية مستديرة الشكل وتحمل في وسطها رقم التسجيل البيطري الخاص بمعمل الصنع.
- المادة 14يتابع عن تقليد العلامات المحددة في هذا المرسوم وصنعها وحيازتها أو استعمالها، وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها فيما يتعلق بالاستعمال التدليسي للأختام والطوابع و
- المادة 15يجب أن تحمل منتجات اللحوم المستحضرة التي لا يمكن المحافظة عليها سوى لمدة محدودة علامة واضحة على اللفيفة تبين شروط تخزين المنتج.
- المادة 16يجب أن يقوم المسؤول عن المؤسسة بانتظام ومرة في الأسبوع على الأقل، بمراقبة إنتاجه قصد التأكد من مطابقته للمعايير التقنية والصحية المطلوبة. ويجب أن تسجل نتائج عمل
- المادة 17يجب أن تتوفر في منتجات اللحوم المستحضرة، لكي تعتبر صالحة للاستهلاك البشري، على المعايير الميكروبيولوجية المحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكل
- المادة 18يجب أن تحجز وتسحب من الاستهلاك العام:
- المادة 19عند اتخاذ قرار منع البيع طبقا للمادة 39 من القانون رقم 13.83 المتعلق بزجر الغش في البضائع فإن رئيس المصلحة البيطرية المحلية بإمكانه سحب جميع أجهزة وضع العلامة.
- المادة 20يضرب للمؤسسات المزاولة نشاطها في تاريخ نشر هذا المرسوم أجل لا يزيد على سنة من التاريخ المذكور للتقيد بأحكام هذا المرسوم.
- المادة 21يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ووزير الصحة، كل وا