ج.ر 4692 · ص 1115
- 1-يجب أن تقام مؤسسات صنع وتحضير منتجات اللحوم المستحضرة في منطقة مزودة بالماء والكهرباء وشبكات الصرف الصحي وبعيدة عن أي مصدر من مصادر التلوث أو العدوى؛
- 2-يجب أن يكون حجم المحلات والملحقات كافيا لتيسير ممارسة الأنشطة المهنية داخلها في ظروف صحية مرضية؛
ف 1ويجب أن يراعى في تصميم محلات ومراكز العمل مبدأ الفصل بين القطاعات الملوثة والقطاعات النظيفة؛
- 3-يجب أن تشتمل مؤسسات صنع وتحضير منتجات اللحوم المستحضرة على:
- أ)محلات مستقلة تخصص لتخزين المواد الأولية والمنتجات التامة الصنع، وفق شروط ملائمة؛
- ب)محل للعمل منقسم إلى جزئين مستقلين:
- –منطقة للتقطيع؛
- –منطقة للسحق والعجن.........
- ج)عدد كاف من مستودعات الملابس والمغاسل والمراحيض المجهزة بطرادات الماء. ويجب ألا تنفتح المراحيض مباشرة على أماكن العمل. ويجب أن تكون الجدران والأرضيات ملساء ومسيكة وسهلة الغسل. ويجب أن تتوفر المغاسل على الماء الجاري الساخن والبارد وأن تكون مزودة بوسائل تنظيف الأيادي ومناشف تستعمل مرة واحدة. ويجب ألا تكون صنابير المغاسل قابلة للتشغيل باليد؛
- د)محلات تتم فيها بشكل منفصل عمليات:
- –الطهي؛
- –الطهي بالبخار؛
- –التجفيف والإنضاج؛
- –الإملاح والتمليح.
ف 2هـ) محلات ملحقة وخاصة منها:
- –قاعة المكنات؛
- –محل لخزن مواد التلفيف؛
- –محل لحفظ نجارة الخشب؛
- –محل لايداع المواد الإضافية والمقومات؛
- –محل لمواد التنظيف والتطهير؛
- –مكاتب للإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.99.89 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.89 يتعلق بمراقبة منتجات اللحوم المستحضرة
المادة 1 – المادة 21- المادة 1يحدد هذا المرسوم شروط صنع منتجات الجزارة الباردة وبيعها ومراقبتها.
- المادة 2يراد، في هذا المرسوم، بما يلي:
- المادة 3يتوقف صنع منتجات الجزارة الباردة على الحصول على ترخيص سابق تسلمه المصالح البيطرية المحلية.
- المادة 41- يجب أن تقام مؤسسات صنع وتحضير منتجات اللحوم المستحضرة في منطقة مزودة بالماء والكهرباء وشبكات الصرف الصحي وبعيدة عن أي مصدر من مصادر التلوث أو العدوى؛
- المادة 5يجب أن تتوفر المحلات التي تتم فيها مناولة منتجات اللحوم وتحضيرها وتحويلها على:
- المادة 6يجب أن تكون مؤسسات صنع وتحضير منتجات اللحوم المستحضرة مجهزة بما يلي:
- المادة 7لا يمكن القيام بمختلف عمليات مناولة وتحضير المنتجات التي تتطلب استعمال الماء إلا بماء جار صالح للشرب يتوفر فيه المعيار المغربي م م 03-7-001 المتعلق بجودة المياه
- المادة 81- يجب الحفاظ على أرضية وجدران وسقف مختلف المحلات وكذا معدات وأدوات العمل، في حالة جيدة من حيث النظافة والصيانة؛
- المادة 9يجب أن تكون اللحوم الطرية المعدة لعمليات التحويل:
- المادة 10يجب أن يولي المستخدمون كامل العناية لملابسهم وأجسامهم:
- المادة 11يجب توضيب منتجات اللحوم المستحضرة في لفائف تتوافر فيها الشروط القانونية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالمواد المعدة للاحتكاك بالأغذية والمواد المخصصة للتغذية الب
- المادة 12يجب أن يقوم المستغل بوضع العلامة الصحية على منتجات اللحوم المستحضرة على نفقته وتحت مسؤولية البيطري المفتش أثناء عملية الصنع أو بعدها مباشرة، في مكان واضح بكيفية
- المادة 13يجب أن تكون العلامة الصحية مستديرة الشكل وتحمل في وسطها رقم التسجيل البيطري الخاص بمعمل الصنع.
- المادة 14يتابع عن تقليد العلامات المحددة في هذا المرسوم وصنعها وحيازتها أو استعمالها، وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها فيما يتعلق بالاستعمال التدليسي للأختام والطوابع و
- المادة 15يجب أن تحمل منتجات اللحوم المستحضرة التي لا يمكن المحافظة عليها سوى لمدة محدودة علامة واضحة على اللفيفة تبين شروط تخزين المنتج.
- المادة 16يجب أن يقوم المسؤول عن المؤسسة بانتظام ومرة في الأسبوع على الأقل، بمراقبة إنتاجه قصد التأكد من مطابقته للمعايير التقنية والصحية المطلوبة. ويجب أن تسجل نتائج عمل
- المادة 17يجب أن تتوفر في منتجات اللحوم المستحضرة، لكي تعتبر صالحة للاستهلاك البشري، على المعايير الميكروبيولوجية المحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكل
- المادة 18يجب أن تحجز وتسحب من الاستهلاك العام:
- المادة 19عند اتخاذ قرار منع البيع طبقا للمادة 39 من القانون رقم 13.83 المتعلق بزجر الغش في البضائع فإن رئيس المصلحة البيطرية المحلية بإمكانه سحب جميع أجهزة وضع العلامة.
- المادة 20يضرب للمؤسسات المزاولة نشاطها في تاريخ نشر هذا المرسوم أجل لا يزيد على سنة من التاريخ المذكور للتقيد بأحكام هذا المرسوم.
- المادة 21يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ووزير الصحة، كل وا