ج.ر 4692 · ص 1115
- 1-يجب الحفاظ على أرضية وجدران وسقف مختلف المحلات وكذا معدات وأدوات العمل، في حالة جيدة من حيث النظافة والصيانة؛
- 2-يجب ألا تستعمل محلات العمل سوى لتحضير منتجات اللحوم المستحضرة؛
- 3-يمنع أن تدخل إلى المؤسسة الحيوانات الداجنة (الكلاب، القطط ...). كما يجب أن يتم القضاء على القوارض والحشرات بصورة منتظمة وفق خطة محددة من قبل؛
- 4-يجب إخراج البخار والدخان والروائح الناتجة عن عمليات التحضير بجهاز ملائم لا يؤدي إلى إزعاج المستخدمين والمحيط المجاور؛
- 5-يجب أن تودع مبيدات الفئران والحشرات والجراثيم أو أي مادة أخرى قد تكون مصدر تسمم، في محلات أو خزانات معدة لهذا الغرض ومغلقة بالمفتاح. ويجب ألا يترتب على استعمالها خطر نقل العدوى إلى المنتجات؛
- 6-يجب أن تتم عملية الطبخ بالدخان في مداخن من مواد مقاومة للصدإ وليس في مكان مبني بمواد صلبة؛
- 7-يجب ألا يكون بأي حال من الأحوال احتكاك بين المواد النيئة والمواد نصف المصنعة أو التامة الصنع؛
- 8-يجب ألا يتم تخزين المنتجات المطبوخة التامة الصنع في نفس الغرفة الباردة مع المواد الأولية أو مع المواد المملحة؛
- 9-يجب المحافظة على التبريد إلى غاية تسليم المنتوج التام الصنع بالنسبة إلى المنتجات الطرية ونصف المصبرة؛
- 10-يجب القيام في نهاية كل يوم عمل أو متى دعت الحاجة إلى ذلك، بغسل جميع التجهيزات ومعدات العمل بالماء الساخن وتنظيفها وتطهيرها وتنقيتها بطريقة ملائمة؛
- 11-يجب أن تنظف المحلات بانتظام (الجدران والأسوار والأرضيات وغرف التبريد ........).
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.99.89 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.89 يتعلق بمراقبة منتجات اللحوم المستحضرة
المادة 1 – المادة 21- المادة 1يحدد هذا المرسوم شروط صنع منتجات الجزارة الباردة وبيعها ومراقبتها.
- المادة 2يراد، في هذا المرسوم، بما يلي:
- المادة 3يتوقف صنع منتجات الجزارة الباردة على الحصول على ترخيص سابق تسلمه المصالح البيطرية المحلية.
- المادة 41- يجب أن تقام مؤسسات صنع وتحضير منتجات اللحوم المستحضرة في منطقة مزودة بالماء والكهرباء وشبكات الصرف الصحي وبعيدة عن أي مصدر من مصادر التلوث أو العدوى؛
- المادة 5يجب أن تتوفر المحلات التي تتم فيها مناولة منتجات اللحوم وتحضيرها وتحويلها على:
- المادة 6يجب أن تكون مؤسسات صنع وتحضير منتجات اللحوم المستحضرة مجهزة بما يلي:
- المادة 7لا يمكن القيام بمختلف عمليات مناولة وتحضير المنتجات التي تتطلب استعمال الماء إلا بماء جار صالح للشرب يتوفر فيه المعيار المغربي م م 03-7-001 المتعلق بجودة المياه
- المادة 81- يجب الحفاظ على أرضية وجدران وسقف مختلف المحلات وكذا معدات وأدوات العمل، في حالة جيدة من حيث النظافة والصيانة؛
- المادة 9يجب أن تكون اللحوم الطرية المعدة لعمليات التحويل:
- المادة 10يجب أن يولي المستخدمون كامل العناية لملابسهم وأجسامهم:
- المادة 11يجب توضيب منتجات اللحوم المستحضرة في لفائف تتوافر فيها الشروط القانونية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالمواد المعدة للاحتكاك بالأغذية والمواد المخصصة للتغذية الب
- المادة 12يجب أن يقوم المستغل بوضع العلامة الصحية على منتجات اللحوم المستحضرة على نفقته وتحت مسؤولية البيطري المفتش أثناء عملية الصنع أو بعدها مباشرة، في مكان واضح بكيفية
- المادة 13يجب أن تكون العلامة الصحية مستديرة الشكل وتحمل في وسطها رقم التسجيل البيطري الخاص بمعمل الصنع.
- المادة 14يتابع عن تقليد العلامات المحددة في هذا المرسوم وصنعها وحيازتها أو استعمالها، وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها فيما يتعلق بالاستعمال التدليسي للأختام والطوابع و
- المادة 15يجب أن تحمل منتجات اللحوم المستحضرة التي لا يمكن المحافظة عليها سوى لمدة محدودة علامة واضحة على اللفيفة تبين شروط تخزين المنتج.
- المادة 16يجب أن يقوم المسؤول عن المؤسسة بانتظام ومرة في الأسبوع على الأقل، بمراقبة إنتاجه قصد التأكد من مطابقته للمعايير التقنية والصحية المطلوبة. ويجب أن تسجل نتائج عمل
- المادة 17يجب أن تتوفر في منتجات اللحوم المستحضرة، لكي تعتبر صالحة للاستهلاك البشري، على المعايير الميكروبيولوجية المحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكل
- المادة 18يجب أن تحجز وتسحب من الاستهلاك العام:
- المادة 19عند اتخاذ قرار منع البيع طبقا للمادة 39 من القانون رقم 13.83 المتعلق بزجر الغش في البضائع فإن رئيس المصلحة البيطرية المحلية بإمكانه سحب جميع أجهزة وضع العلامة.
- المادة 20يضرب للمؤسسات المزاولة نشاطها في تاريخ نشر هذا المرسوم أجل لا يزيد على سنة من التاريخ المذكور للتقيد بأحكام هذا المرسوم.
- المادة 21يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ووزير الصحة، كل وا