المادة 1
ف 1تناط بكتابة الدولة لدى وزارة الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية المكلفة بالصناعة التقليدية مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في ميدان الصناعة التقليدية.
ف 2ولهذه الغاية، يعهد إليها بما يلي:
- –إعداد استراتيجية تنمية قطاع الصناعة التقليدية؛
- –القيام بجميع الدراسات المرتبطة بميدان الصناعة التقليدية؛
- –توجيه الأنشطة التابعة لقطاع الصناعة التقليدية وتنظيمها والنهوض بها؛
- –تحسين المحيط الضروري لتقوية القدرة التنافسية لمقاولات الصناعة التقليدية؛
- –المساهمة في تنفيذ سياسة حماية التراث الوطني الخاص بالصناعة التقليدية بتشاور مع الوزارات المعنية؛
- –السهر على تتبع أنشطة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها ومساندتها في القيام بمهامها؛
- –التخطيط للتكوين المهني وتنظيمه والنهوض بالتكوين عن طريق التمرس في حرف الصناعة التقليدية بتشاور مع المهنيين وباتصال مع الوزارات المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.99.921 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.921 بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة لدى وزارة الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية المكلفة بالصناعة التقليدية
المادة 1 – المادة 26- المادة 1تناط بكتابة الدولة لدى وزارة الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية المكلفة بالصناعة التقليدية مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في ميدان الصناعة التقليدية.
- المادة 2يمارس كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية الوصاية على المؤسسات العامة التي تدخل في نطاق اختصاصه.
- المادة 3تشتمل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية بالإضافة إلى ديوان كاتب الدولة، على إدارة مركزية ومصالح خارجية.
- المادة 4تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 5يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
- المادة 6تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة لكاتب الدولة مهمة اطلاعه بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يوجهه إليها والقيام بناء على تعليماته بمهام التفتيش والبحث وال
- المادة 7يعهد إلى مديرية الدراسات والتعاون بما يلي:
- المادة 8يشتمل قسم الدراسات والبرمجة على:
- المادة 9يشتمل قسم التشريع والتوثيق على:
- المادة 10يشتمل قسم التعاون على:
- المادة 11تناط بمديرية الإنعاش والمساعدة المهام التالية:
- المادة 12يشتمل قسم إنعاش الصناعة التقليدية على:
- المادة 13يشتمل قسم الجودة والمواصفات والابتكار على:
- المادة 14يشتمل قسم مساعدة المقاولة على:
- المادة 15تناط بمديرية التكوين وتنشيط الهيئات المهنية المهام التالية:
- المادة 16يشتمل قسم خريطة التكوين المهني على:
- المادة 17يشتمل قسم التنسيق البيداغوجي على:
- المادة 18يشتمل قسم التمرس المهني واستكمال التكوين والإدماج على:
- المادة 19يشتمل قسم الهيئات المهنية على:
- المادة 20يعهد إلى مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة بالمهام التالية:
- المادة 21يشتمل قسم الميزانية والمعدات على:
- المادة 22يشتمل قسم الموارد البشرية والمنازعات على:
- المادة 23يشتمل قسم التنظيم والنظم المعلوماتية على:
- المادة 24تحدد اختصاصات المصالح الخارجية وتنظيمها الداخلي ونطاق نفوذها الترابي، بقرار يصدره وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ويؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية وال
- المادة 25تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.90.572 الصادر في 14 من رجب 1411 (30 يناير 1991) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية.