المادة 25
تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.90.572 الصادر في 14 من رجب 1411 (30 يناير 1991) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية.
طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.99.921 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.921 بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة لدى وزارة الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية المكلفة بالصناعة التقليدية
المادة 1 – المادة 26- المادة 2يمارس كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية الوصاية على المؤسسات العامة التي تدخل في نطاق اختصاصه.
- المادة 3تشتمل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية بالإضافة إلى ديوان كاتب الدولة، على إدارة مركزية ومصالح خارجية.
- المادة 4تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 5يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
- المادة 6تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة لكاتب الدولة مهمة اطلاعه بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يوجهه إليها والقيام بناء على تعليماته بمهام التفتيش والبحث وال
- المادة 7يعهد إلى مديرية الدراسات والتعاون بما يلي:
- المادة 8يشتمل قسم الدراسات والبرمجة على:
- المادة 9يشتمل قسم التشريع والتوثيق على:
- المادة 10يشتمل قسم التعاون على:
- المادة 11تناط بمديرية الإنعاش والمساعدة المهام التالية:
- المادة 12يشتمل قسم إنعاش الصناعة التقليدية على:
- المادة 13يشتمل قسم الجودة والمواصفات والابتكار على:
- المادة 14يشتمل قسم مساعدة المقاولة على:
- المادة 15تناط بمديرية التكوين وتنشيط الهيئات المهنية المهام التالية:
- المادة 16يشتمل قسم خريطة التكوين المهني على:
- المادة 17يشتمل قسم التنسيق البيداغوجي على:
- المادة 18يشتمل قسم التمرس المهني واستكمال التكوين والإدماج على:
- المادة 19يشتمل قسم الهيئات المهنية على:
- المادة 20يعهد إلى مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة بالمهام التالية:
- المادة 21يشتمل قسم الميزانية والمعدات على:
- المادة 22يشتمل قسم الموارد البشرية والمنازعات على:
- المادة 23يشتمل قسم التنظيم والنظم المعلوماتية على:
- المادة 24تحدد اختصاصات المصالح الخارجية وتنظيمها الداخلي ونطاق نفوذها الترابي، بقرار يصدره وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ويؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية وال
- المادة 25تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.90.572 الصادر في 14 من رجب 1411 (30 يناير 1991) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية.
- المادة 26يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ووزير الاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمو