مادة madda
مرسوم بقانون رقم 2.20.320

مرسوم بقانون رقم 2.20.320 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية

مرسوم يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 81 منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)؛

وعلى قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.125 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1441 (13 ديسمبر 2019)، لا سيما المادة 43 منه؛

وبالنظر إلى ما تقتضيه الضرورة الملحة من تدابير يجب اتخاذها لمواجهة تفشي فيروس كورونا - كوفيد 19 ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة بتاريخ 12 من شعبان 1441 (6 أبريل 2020)؛

وباتفاق مع اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين.

رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

يمكن تجاوز سقف المبلغ المنصوص عليه في المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 ، والمقدر للمداخيل المسجلة بالفصل 1.1.0.0.0.13.000 المصلحة 8500 (طبيعة المورد 22) من الميزانية العامة: "حصيلة الاقتراض - مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية".

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.

وحرر بالرباط في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.