مادةmadda
مرسوم ملكي رقم 317.66

مرسوم ملكي بتحديد مبلغ وكيفيات منح التعويض عن الإعفاء المحدث بالمرسوم الملكي رقم 316.66 بمثابة قانون يحدث بموجبه تعويض عن إعفاء بعض أصناف المستخدمين (رقم 317.66)

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 316.66 الصادر في 8 جمادى الأولى 1387 (14 غشت 1967) بمثابة قانون يحدث بموجبه تعويض عن إعفاء بعض أصناف المستخدمين، نرسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

الفصل الأول

إن مبلغ التعويض عن الإعفاء المحدث بموجب المرسوم الملكي رقم 316.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 8 جمادى الأولى 1387 (14 غشت 1967) بمثابة قانون يعادل ما يلي عن كل سنة أو جزء سنة من العمل الفعلي:

  1. –48 ساعة من الأجرة فيما يخص الخمس سنوات الأولى من الأقدمية.
  2. –72 ساعة من الأجرة فيما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنة السادسة والسنة العاشرة.
  3. –96 ساعة من الأجرة فيما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنة الحادية عشرة والسنة الخامسة عشرة.
  4. –120 ساعة من الأجرة فيما يخص مدة الأقدمية التي تفوق السنة الخامسة عشرة.

الفصل الثاني

تعتبر الفترات الآتية فترات من العمل الفعلي:

  1. 1)فترات العطل المؤدى عنها؛
  2. ب)فترات إجازات أولات الأحمال المنصوص عليها في الفصل 18 من الظهير الشريف الصادر في 13 شعبان 1366 (2 يوليوز 1947) بتنظيم الشغل؛
  3. ج)مدة العجز المؤقت عن العمل عندما يكون الأجير مصابا بحادث شغل أو عرض مهني؛
  4. د)فترات العمل التي يتوقف فيها تنفيذ عقد الشغل من غير فسخ العقد ولاسيما فيما يرجع لتغيبات غير مأذون فيها أو لمرض غير مرض مهني أو لإغلاق المؤسسة مؤقتا بمقرر إداري أو لأسباب قاهرة.

الفصل الثالث

يحسب التعويض عن الإعفاء على أساس معدل الأجور المقبوضة خلال الاثنين والخمسين أسبوعا السابقة للإعفاء.

الفصل الرابع

إن الأجرة المعتبرة في حساب التعويض عن الإعفاء لا يمكن أن تقل عن الأجرة القانونية الدنيا المحددة عملا بالظهير الشريف الصادر في 28 ربيع الأول 1355 (18 يونيه 1936) بشأن الأجرة الدنيا للعملة والمستخدمين.

الفصل الخامس

تعتبر في حساب التعويض عن الإعفاء الأجرة الأصلية وتوابع الأجرة المبينة بعده:

I - المنح والتعويضات المتصلة بالشغل الحقيقي باستثناء:

  1. أ)التعويضات المعتبرة بمثابة إرجاع لمصاريف أو نفقات أو تعويض عنها.
  2. ب)التعويضات المعتبرة بمثابة تعويض عن مسؤولية ما باستثناء التعويضات الوظيفية مثل منح رئيس فرقة أو رئيس مجموعة.
  3. ج)التعويضات عن الأعمال الشاقة أو الخطيرة.
  4. د)التعويضات المعتبرة بمثابة تعويض عن عمل ينجز بمنطقة غير ملائمة من الناحية الجغرافية.
  5. ه)تعويضات القيام موقتا بالنيابة عن عون من صنف أعلى أو عن عمل ينجز بكيفية موقتة أو استثنائية ماعدا التعويضات عن الساعات الإضافية.
  6. 2 -المنافع العينية.
  7. 3 -العمولات والحلوان.

ولا تكون قيمة المنافع العينية والحلوان أقل على الخصوص من القيمة المحددة عملا بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 28 ربيع الأول 1355 (18 يونيه 1936).

الفصل السادس

يسند إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 جمادى الأولى 1387 (14 غشت 1967).

الإمضاء: الحسن بن محمد.