الفصل الثاني
تعتبر الفترات الآتية فترات من العمل الفعلي:
- 1)فترات العطل المؤدى عنها؛
- ب)فترات إجازات أولات الأحمال المنصوص عليها في الفصل 18 من الظهير الشريف الصادر في 13 شعبان 1366 (2 يوليوز 1947) بتنظيم الشغل؛
- ج)مدة العجز المؤقت عن العمل عندما يكون الأجير مصابا بحادث شغل أو عرض مهني؛
- د)فترات العمل التي يتوقف فيها تنفيذ عقد الشغل من غير فسخ العقد ولاسيما فيما يرجع لتغيبات غير مأذون فيها أو لمرض غير مرض مهني أو لإغلاق المؤسسة مؤقتا بمقرر إداري أو لأسباب قاهرة.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم ملكي رقم 317.66 — madda.ma
مرسوم ملكي بتحديد مبلغ وكيفيات منح التعويض عن الإعفاء المحدث بالمرسوم الملكي رقم 316.66 بمثابة قانون يحدث بموجبه تعويض عن إعفاء بعض أصناف المستخدمين (رقم 317.66)
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأولإن مبلغ التعويض عن الإعفاء المحدث بموجب المرسوم الملكي رقم 316.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 8 جمادى الأولى 1387 (14 غشت 1967) بمثابة قانون يعادل ما يلي عن كل
- الفصل الثانيتعتبر الفترات الآتية فترات من العمل الفعلي:
- الفصل الثالثيحسب التعويض عن الإعفاء على أساس معدل الأجور المقبوضة خلال الاثنين والخمسين أسبوعا السابقة للإعفاء.
- الفصل الرابعإن الأجرة المعتبرة في حساب التعويض عن الإعفاء لا يمكن أن تقل عن الأجرة القانونية الدنيا المحددة عملا بالظهير الشريف الصادر في 28 ربيع الأول 1355 (18 يونيه 1936)
- الفصل الخامستعتبر في حساب التعويض عن الإعفاء الأجرة الأصلية وتوابع الأجرة المبينة بعده:
- الفصل السادسيسند إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.