الفصل الرابع
إن الأجرة المعتبرة في حساب التعويض عن الإعفاء لا يمكن أن تقل عن الأجرة القانونية الدنيا المحددة عملا بالظهير الشريف الصادر في 28 ربيع الأول 1355 (18 يونيه 1936) بشأن الأجرة الدنيا للعملة والمستخدمين.
طريقة الإحالةالفصل الرابع من مرسوم ملكي رقم 317.66 — madda.ma
مرسوم ملكي بتحديد مبلغ وكيفيات منح التعويض عن الإعفاء المحدث بالمرسوم الملكي رقم 316.66 بمثابة قانون يحدث بموجبه تعويض عن إعفاء بعض أصناف المستخدمين (رقم 317.66)
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأولإن مبلغ التعويض عن الإعفاء المحدث بموجب المرسوم الملكي رقم 316.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 8 جمادى الأولى 1387 (14 غشت 1967) بمثابة قانون يعادل ما يلي عن كل
- الفصل الثانيتعتبر الفترات الآتية فترات من العمل الفعلي:
- الفصل الثالثيحسب التعويض عن الإعفاء على أساس معدل الأجور المقبوضة خلال الاثنين والخمسين أسبوعا السابقة للإعفاء.
- الفصل الرابعإن الأجرة المعتبرة في حساب التعويض عن الإعفاء لا يمكن أن تقل عن الأجرة القانونية الدنيا المحددة عملا بالظهير الشريف الصادر في 28 ربيع الأول 1355 (18 يونيه 1936)
- الفصل الخامستعتبر في حساب التعويض عن الإعفاء الأجرة الأصلية وتوابع الأجرة المبينة بعده:
- الفصل السادسيسند إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.