مادة madda
FR

إن مبلغ التعويض عن الإعفاء المحدث بموجب المرسوم الملكي رقم 316.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 8 جمادى الأولى 1387 (14 غشت 1967) بمثابة قانون يعادل ما يلي عن كل سنة أو جزء سنة من العمل الفعلي:

  1. –48 ساعة من الأجرة فيما يخص الخمس سنوات الأولى من الأقدمية.
  2. –72 ساعة من الأجرة فيما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنة السادسة والسنة العاشرة.
  3. –96 ساعة من الأجرة فيما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنة الحادية عشرة والسنة الخامسة عشرة.
  4. –120 ساعة من الأجرة فيما يخص مدة الأقدمية التي تفوق السنة الخامسة عشرة.

طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم ملكي رقم 317.66 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم ملكي بتحديد مبلغ وكيفيات منح التعويض عن الإعفاء المحدث بالمرسوم الملكي رقم 316.66 بمثابة قانون يحدث بموجبه تعويض عن إعفاء بعض أصناف المستخدمين (رقم 317.66)

الفصل الأول – الفصل السادس
  1. الفصل الأولإن مبلغ التعويض عن الإعفاء المحدث بموجب المرسوم الملكي رقم 316.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 8 جمادى الأولى 1387 (14 غشت 1967) بمثابة قانون يعادل ما يلي عن كل
  2. الفصل الثانيتعتبر الفترات الآتية فترات من العمل الفعلي:
  3. الفصل الثالثيحسب التعويض عن الإعفاء على أساس معدل الأجور المقبوضة خلال الاثنين والخمسين أسبوعا السابقة للإعفاء.
  4. الفصل الرابعإن الأجرة المعتبرة في حساب التعويض عن الإعفاء لا يمكن أن تقل عن الأجرة القانونية الدنيا المحددة عملا بالظهير الشريف الصادر في 28 ربيع الأول 1355 (18 يونيه 1936)
  5. الفصل الخامستعتبر في حساب التعويض عن الإعفاء الأجرة الأصلية وتوابع الأجرة المبينة بعده:
  6. الفصل السادسيسند إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد