الفصل الأول
إن مبلغ التعويض عن الإعفاء المحدث بموجب المرسوم الملكي رقم 316.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 8 جمادى الأولى 1387 (14 غشت 1967) بمثابة قانون يعادل ما يلي عن كل سنة أو جزء سنة من العمل الفعلي:
- –48 ساعة من الأجرة فيما يخص الخمس سنوات الأولى من الأقدمية.
- –72 ساعة من الأجرة فيما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنة السادسة والسنة العاشرة.
- –96 ساعة من الأجرة فيما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنة الحادية عشرة والسنة الخامسة عشرة.
- –120 ساعة من الأجرة فيما يخص مدة الأقدمية التي تفوق السنة الخامسة عشرة.
طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم ملكي رقم 317.66 — madda.ma
مرسوم ملكي بتحديد مبلغ وكيفيات منح التعويض عن الإعفاء المحدث بالمرسوم الملكي رقم 316.66 بمثابة قانون يحدث بموجبه تعويض عن إعفاء بعض أصناف المستخدمين (رقم 317.66)
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأولإن مبلغ التعويض عن الإعفاء المحدث بموجب المرسوم الملكي رقم 316.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 8 جمادى الأولى 1387 (14 غشت 1967) بمثابة قانون يعادل ما يلي عن كل
- الفصل الثانيتعتبر الفترات الآتية فترات من العمل الفعلي:
- الفصل الثالثيحسب التعويض عن الإعفاء على أساس معدل الأجور المقبوضة خلال الاثنين والخمسين أسبوعا السابقة للإعفاء.
- الفصل الرابعإن الأجرة المعتبرة في حساب التعويض عن الإعفاء لا يمكن أن تقل عن الأجرة القانونية الدنيا المحددة عملا بالظهير الشريف الصادر في 28 ربيع الأول 1355 (18 يونيه 1936)
- الفصل الخامستعتبر في حساب التعويض عن الإعفاء الأجرة الأصلية وتوابع الأجرة المبينة بعده:
- الفصل السادسيسند إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.