مرسوم ملکي رقم 33.68 بشأن حالة المدعي العام لدى المجلس الأعلى
مرسوم ملكي بشأن حالة المدعي العام لدى المجلس الأعلى
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.303 الصادر في 18 جمادى الثانية 1378 (30 دجنبر 1958) بشأن النظام الأساسي لرجال القضاء، حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.57.233 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) بشأن المجلس الأعلى؛
وبناء على المرسوم رقم 2.58.603 الصادر في 2 ذي القعدة 1377 (21 مايو 1958) بتحديد التعويضات والمنافع المخولة لرجال القضاء بالمجلس الأعلى؛
وبناء على المرسوم رقم 2.62.233 الصادر في 8 صفر 1384 (19 يونيه 1964) بشأن حالة الرئيس الأول للمجلس الأعلى، نرسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
الفصل الأول
إن التعويضات والمنافع المختلفة التي يستفيد منها المدعي العام لدى المجلس الأعلى، هي نفس التعويضات والمنافع المنصوص عليها لفائدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى في المرسوم رقم 2.62.233 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 8 صفر 1384 (19 يونيه 1964).
الفصل الثاني
يلغي مرسومنا الملكي هذا الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، المرسوم المؤرخ في 2 ذي القعدة 1377 (21 مايو 1958) فيما يخص المدعي العام لدى المجلس الأعلى.
وحرر بالرباط في 19 صفر 1388 (17 مايو 1968).
الإمضاء: الحسن بن محمد.