مرسوم ملكي رقم 447.67 يحدد بموجبه لفترة ستة أشهر العمل بنظام العقوبات الإدارية الصادرة بشأن المخالفات لنظام الأثمان
مرسوم ملكي يحدد بموجبه لفترة ستة أشهر العمل بنظام العقوبات الإدارية الصادرة بشأن المخالفات لنظام الأثمان
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.57.342 الصادر في 27 ربيع الثاني 1377 (21 نونبر 1957) بتنظيم الأثمان ومراقبتها حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 8 منه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.57.1691 الصادر في 27 ربيع الثاني 1377 (27 نونبر 1957) بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.57.342 المشار إليه أعلاه حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 940.66 الصادر في 29 رمضان 1386 (22 دجنبر 1966) والمجدد بموجبه لفترة ستة أشهر العمل بنظام العقوبات الإدارية الصادرة بشأن المخالفات لنظام الأثمان؛
وبعد استشارة اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية، نرسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
الفصل الأول
يجدد ابتداء من فاتح يوليوز 1967 ولفترة ستة أشهر العمل بنظام العقوبات الإدارية المنصوص عليها في الفصل الثامن من الظهير الشريف رقم 1.57.342 الصادر في 27 ربيع الثاني 1377 (21 نونبر 1957) بتنظيم الأثمان ومراقبتها.
الفصل الثاني
ينشر مرسومنا الملكي هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 11 ربيع الأول 1387 (20 يونيه 1967).
الإمضاء: الحسن بن محمد.