مادة madda
مرسوم ملكي رقم 493.65

مرسوم ملکي رقم 493.65 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأنباء

مرسوم ملكي بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأنباء

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 013.66 الصادر في 7 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966) بمثابة قانون يتعلق بالإذاعة والتلفزة المغربية، نرسم ما يلي:

فهرس النص · 10 مواد

الفصل 1

يمارس وزير الأنباء العمل الحكومي في ميادين الأنباء والإذاعة والتلفزة والسينما.

وهو الناطق بلسان الحكومة.

ويتولى الوصاية على المركز السينمائي المغربي ومسرح محمد الخامس والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين.

وتزاول الإذاعة والتلفزة المغربية المجعولة تحت سلطة الوزير المكلف بالأنباء الاختصاصات المحددة في النصوص الخاصة بها.

الفصل 2

تضم وزارة الأنباء علاوة على ديوان الوزير والكتابة العامة ما يلي:

  1. 1-الإدارة المركزية؛
  2. 2-المصالح الخارجية.

الفصل 3

تتولى الكتابة العامة تحت سلطة الوزير تنسيق ومراقبة أعمال مصالح وزارة الأنباء والمؤسسات المجعولة تحت وصايتها.

الفصل 4

تشتمل الإدارة المركزية على ما يأتي:

  1. 1-مصلحة الصحافة والدراسات والمستندات والنشر؛
  2. 2-مصلحة السينما؛
  3. 3-مصلحة الإدارة العامة.

الفصل 5

تشتمل المصالح الخارجية على المندوبيات الإقليمية للوزارة التي تحدد مقارها واختصاصاتها بقرار للوزير المكلف بالأنباء.

الفصل 6

تكلف مصلحة الصحافة والدراسات والمستندات والنشر بتلقي الأنباء واستغلالها ونشرها وبجمع وتكوين جميع المستندات في دائرة اختصاصاتها والعمل داخل المملكة وخارجها على التعريف بالمنجزات والأعمال الوطنية عن طريق الكتابة وبالوسائل السمعية والبصرية.

الفصل 7

تسلم مصلحة السينما تأشيرات استغلال الأشرطة وتنظر في جميع المسائل المرتبطة بالسينما في نطاق اختصاصات الوزارة.

وتكلف بالعلاقات مع المصالح والمؤسسات العمومية والخصوصية في دائرة أعمال الوزارة.

الفصل 8

تقوم مصلحة الإدارة العامة بتنسيق ومراقبة سائر الأعمال الإدارية والمالية لوزارة الأنباء.

ويعهد إليها علاوة على ذلك بتحضير ميزانية الوزارة ومراقبة تنفيذها ومسك المحاسبة بالتسيير الإداري للموظفين.

وتتولى إعداد واقتراح مشاريع النصوص ذات الصبغة التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالمصالح والمسائل الراجعة لاختصاصات وزارة الأنباء.

وتنظر في قضايا النزاعات.

الفصل 9

يصدر وزير الأنباء قرارات يحدد فيها عند الحاجة النظام الداخلي لمختلف المصالح وتسييرها.

الفصل 10

يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأنباء ووزير المالية ووزير الشؤون الإدارية الأمين العام للحكومة كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 22 شوال 1386 (2 يبراير 1967).

الإمضاء: الحسن بن محمد.