مرسوم ملكي بتحديد الشروط التي يسهل بها معهد الإصدار تداول مقابل القيمة بالدرهم للقرض رقم A I D N 608-K-021 المبرم يوم 18 يناير 1965 بين الحكومة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية (رقم 588.65)
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136-65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبناء على قانون المالية لسنة 1965 رقم 1.65 الصادر في 17 ذي القعدة 1384 (20 مارس 1965) ولاسيما الفقرة الثانية (المقطع الثاني) من الفصل الأول منه حسبما وقع تغييره وتتميمه بالفصل 22 من المرسوم الملكي رقم 370.65 الصادر في 17 ربيع الأول 1385 (17 يوليوز 1965) بمثابة قانون معدل لقانون المالية عن سنة 1965 ؛
وبناء على المرسوم رقم 2.65.182 الصادر في 28 ذي الحجة 1384 (30 أبريل 1965) بالمصادقة على اتفاق القرض رقم 608-K021 المبرم يوم 18 يناير 1965 بين الحكومة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
الفصل الأول
يضع بنك المغرب رهن إشارة الخزينة مقابل القيمة بالدرهم لمبلغ السند النهائي للقرض المفتوح من طرف المنظمة الدولية للإنماء لفائدة الخزينة قصد إنجاز برنامج المساعدة عن سنة 1965 المالية.
الفصل الثاني
إن الأداءات المتعلقة بالاستيرادات من الولايات المتحدة الأمريكية والتي يقوم بها مستوردون مقيمون بالمغرب في نطاق المساعدة الأمريكية تباشر قصد ضمان إرجاع هذا المبلغ لدى بنك المغرب الذي يستعملها في الحال لاستهلاك المبلغ المذكور.
وإذا لم يرجع هذا المبلغ بكامله في التاريخ الأقصى المحدد لاستعمال سند القرض فإن الباقي المقيد بهذا التاريخ في دفاتر بنك المغرب يسدد على الفور عن طريق الخصم من حساب الخزينة في دفاتر البنك.
الفصل الثالث
يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا إلى وزير المالية.
وحرر بالرباط في 8 رجب 1385 (2 نوفمبر 1965).
الإمضاء: الحسن بن محمد.