مرسوم ملكي بتحديد الشروط التي ينقل بموجبها إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية مجموع الأموال والحقوق والالتزامات الراجعة للامتيازات الممنوحة لشركتي السكك الحديدية بالمغرب والسكك الحديدية بالمغرب الشرقي السابقتين (رقم 681.67)
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.182 الصادر في 14 ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963) بالمصادقة على الاتفاقية المؤرخة في 30 أبريل 1963 التي تتكفل الدولة بموجبها بالمصلحة العمومية للنقل عبر السكك الحديدية الممنوح الامتياز فيها لشركة السكك الحديدية بالمغرب؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.183 الصادر في 14 ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963) بالمصادقة على الاتفاقية المؤرخة في 30 أبريل 1963 التي تتكفل الدولة بموجبها بالمصلحة العمومية للنقل عبر السكك الحديدية الممنوح الامتياز فيها لشركة السكك الحديدية بالمغرب الشرقي؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.225 الصادر في 14 ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963) بإحداث المكتب الوطني للسكك الحديدية، ولاسيما الفصلين 9 و 10 منه؛
وباقتراح من وزير الأشغال العمومية والمواصلات بعد استشارة وزير المالية، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
الفصل الأول
إن مجموع الأموال والحقوق والالتزامات الراجعة للامتيازات الممنوحة لشركتي السكك الحديدية بالمغرب والسكك الحديدية بالمغرب الشرقي المنقول إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية عملا بالفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.63.225 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 14 ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963)، يتكفل به المكتب المذكور على أساس قيمته الحسابية في فاتح يناير 1963.
الفصل الثاني
إن مجموع صوائر التأسيس والتثبيت الناتجة عن نقل أصول الامتيازات الممنوحة للشركتين المذكورتين، يدرج في حساب خارج الموازنة، بينما تخفض الخصوم من القيمة المطابقة المقتطعة من الأموال الاحتياطية الخاصة بإعادة التقويم.
الفصل الثالث
يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير المالية.
وحرر بالرباط في 27 رمضان 1387 (29 دجنبر 1967).
الإمضاء: الحسن بن محمد.