مادة madda
مرسوم ملكي رقم 70.68

مرسوم ملكي رقم 70.68 بإدماج أعوان مكتب الاستثمار الفلاحي في أسلاك وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزارة الأشغال العمومية والمواصلات

مرسوم ملكي بإدماج أعوان مكتب الاستثمار الفلاحي في أسلاك وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزارة الأشغال العمومية والمواصلات

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 یونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبمقتضى الظهير الشریف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 یبرایر 1958) بمثابة النظام الساسي العام للوظيفة العمومية؛

وبمقتضى الظهير الصادر في 19 جمادى الثانية 1374 (26 ینایر 1955) بتعيين حد سن موظفي وأعوان الإدارات العمومية؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 826.66 الصادر في 7 رجب 1386 (22 أکتوبر 1966) بمثابة قانون یتعلق بحل مكتب الاستثمار الفلاحي ولاسيما الفصل 2 منه، نرسم ما یلي:

فهرس النص · 7 مواد

الفصل 1

إن العوان المرسمين والمتمرنين بأسلاك مكتب الاستثمار الفلاحي المزاولين مهامهم في 7 نونبر 1966 ، یمكن بالرغم عن جميع المقتضيات التنظيمية المخالفة إدماجهم ابتداء من 8 نونبر 1966 في أسلاك وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي أو في أسلاك وزارة الشغال العمومية والمواصلات.

الفصل 2

تتولى لجنة یحدد تركيبها في الفصل الثالث دراسة اقتراحات الإدماج التي یقدمها لها وزیر الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزیر الشغال العمومية والمواصلات. وتبت في إدماج كل عون وتحدد السلك الذي یدمج فيه وترتيبه في هذا السلك.

الفصل 3

تتألف اللجنة المنصوص عليها في الفصل الثاني ممن یأتي:

  1. –وزیر الشؤون الإداریة، المين العام للحكومة أو ممثله بصفة رئيس؛
  2. –وزیر المالية أو ممثله؛
  3. –وزیر الفلاحة والإصلاح الزراعي أو وزیر الشغال العمومية والمواصلات حسب الحالة أو ممثلاهما.

وعند تعادل الصوات، یرجح صوت الرئيس.

الفصل 4

یعلن عن إدماج العوان المعنيين بالمر بموجب قرار للوزیر المخول سلطة التعيين طبقا لاستنتاجات اللجنة المذكورة.

الفصل 5

إن الخدمات التي أنجزها العوان المدمجون عملا بهذا النص في مكتب الاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للري والمكتب الوطني للتجدید القروي ومكتب الري لبني عمير وبني موسى ومركزیة الشغال الفلاحية، تعتبر من جميع الوجوه منجزة في الإدارات العمومية للدولة.

الفصل 6

إن العوان المدمجين ینخرطون بحكم القانون في النظام العام لرواتب التقاعد المدنية المحدث بالظهير الشریف المؤرخ في 24 رجب 1369 (12 مایو 1950).

أما مبلغ واجبات الانخراط من أجل التقاعد الخاصة بسنوات الخدمة المنجزة بالمكاتب المبينة في الفصل 5 بصفة مرسم أو متمرن، فيقتطع من الحصة المطابقة من رأس المال المؤسس على وجه القنوة من طرف هذه المؤسسات.

ویرجع لهم الباقي عند الاقتضاء.

الفصل 7

إن العوان المدمجين الذین قد یتحملون من جراء تطبيق هذا المرسوم الملكي تخفيضا في المرتب الإجمالي الذي یتقاضونه بتاریخ الإدماج، یستفيدون من مبلغ تعویضي یعادل الفرق بين هذا المرتب الإجمالي والمرتب الناتج عن إدماجهم.

ولا یمكن في أي حال من الحوال أن یتجاوز مقدار هذا المبلغ التعویضي 50% من المرتب الجدید الذي یتقاضاه العوان بعد إدماجهم دون اعتبار التعویضات العائلية.

ویقصد من المرتب الإجمالي قصد تقدیر هذا المبلغ التعویضي مجموع المرتب أو الراتب أو الجرة باستثناء التعویضات العائلية والتعویضات الطارئة والتعویض عن الصوائر والتعویضات الخاصة المنفذة للدرجة أو المهام المزاولة، وكذا المنافع أو الزیادات الممنوحة عن مكان مزاولة المهام.

ویخفض المبلغ التعویضي المحدد بهذه الكيفية إلى غایة 50 % من كل زیادة تشمل لي سبب من السباب أحد عناصر المرتب المتخذة أساسا لتقدیره.

وحرر بالرباط في 18 رمضان 1388 (9 دجنبر 1968).

الإمضاء: الحسن بن محمد.