مرسوم ملکي رقم 726.67 يحدد بموجبه تاريخ الرجوع إلى التوقيت العادي
مرسوم ملكي يحدد بموجبه تاريخ الرجوع إلى التوقيت العادي
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 23 صفر 1387 (2 يونيه 1967) بمثابة قانون يتعلق بالتوقيت القانوني ولاسيما الفصل الأول منه، نرسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
الفصل الأول
إن الرجوع إلى التوقيت العادي المنصوص عليه في المقطع الثاني من الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 23 صفر 1387 (2 يونيه 1967) يتم في الليلة الفاصلة بين يوم 30 شتنبر ويوم فاتح أكتوبر 1967 ، وعليه ففي التاريخ المحدد المذكور عند منتصف الليل تؤخر الساعة بستين دقيقة.
الفصل الثاني
ينشر مرسومنا الملكي هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 25 جمادى الثانية 1387 (30 شتنبر 1967).
الإمضاء: الحسن بن محمد.