مادة madda
مرسوم ملكي رقم 773.67

مرسوم ملكي رقم 773.67 بشأن البحث والنقاذ في الملاحة الجوية

مرسوم ملكي بشأن البحث والإنقاذ في الملاحة الجوية

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبناء على المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليوز 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية ولاسيما الفصل 64 منه؛

وباقتراح من وزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير الدفاع الوطني، نرسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

الفصل الأولمرکز تنسيق البحث والنقاذ

يحدث لدى مركز المراقبة الإقليمية بالدار البيضاء مركز لتنسيق البحث والإنقاذ بالناحية المطابقة (.F.I.R) بالدار البيضاء.

الفصل الثانيالمصلحة التي تقوم بالبحث والنقاذ

تسير مصلحة البحث والإنقاذ القوات الجوية الملكية ومديرية الشؤون الجوية التي ينسق عملها ضابط اتصال للقوات المسلحة الملكية لدى مركز المراقبة الإقليمية بالدار البيضاء.

الفصل الثالثالتعليمات الوزارية

يحدد تنظيم المصلحة وكيفية تنفيذ البحث والإنقاذ في تعليمات وزارية مفصلة تتعلق بالبحث والإنقاذ في البر والبحر.

الفصل الرابعاللجنة الوزارية الدائمة

يعهد إلى لجنة وزارية دائمة قصد إعطاء مصلحة البحث والإنقاذ أقصى ما يمكن من الفعالية بدراسة المشاكل الناتجة عن تنظيم هذه المصلحة وإعداد أعمالها وتسييرها.

وتتألف هذه اللجنة المدعوة «اللجنة الوزارية الدائمة لدراسة وتنسيق البحث والإنقاذ» من ممثلين لوزير الدفاع الوطني ووزير الأشغال العمومية والمواصلات وجميع الوزراء الآخرين الذين تهمهم المشاكل المدروسة.

ويحدد في تعليمات وزارية تأليف هذه اللجنة واختصاصاتها وتسييرها.

الفصل الخامسالتنفيذ

يعهد بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير الدفاع الوطني، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 17 رجب 1388 (10 أكتوبر 1968).

عن جلالة الملك وبأمر منه، الوزير الأول، الإمضاء: الدكتور محمد بنهيمة.