مرسوم ملكي رقم 80.67 بتحديد شروط إصدار سندات لأمد قصير
مرسوم ملكي بتحديد شروط إصدار سندات لأمد قصير
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
بناء على قانون المالية لسنة 1967 رقم 1157.66 المؤرخ في 18 رمضان 1386 (31 دجنبر 1966) ولاسيما الفقرة الثانية من فصله الأول؛
وبناء على الفصلين 31 و 33 من قانون المالية لسنة 1965 رقم 01.65 المؤرخ في 17 ذي القعدة 1384 (20 مارس 1965)؛
وباقتراح من وزير المالية، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
الفصل الأول
يمكن أن يصدر الوزير المكلف بالمالية سندات لأمد لا يتجاوز سنتين بناء على الإذن في الاقتراض المخول بموجب قانون المالية رقم 1157.66 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 18 رمضان 1386 (31 دجنبر 1966).
الفصل الثاني
يمكن أن تسجل الاكتتابات في هذه القيم ذات الأمد القصير بحسابات جارية مفتوحة لدى بنك المغرب في أسماء المقرضين.
الفصل الثالث
تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية مدة ومقدار فائدة السندات وجميع كيفيات الإصدار الأخرى.
الفصل الرابع
يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا إلى وزير المالية.
وحرر بالرباط في 20 رمضان 1386 (2 يناير 1967).
الإمضاء: الحسن بن محمد.