مادة madda
مرسوم ملكي رقم 821.65

مرسوم ملكي رقم 821.65 بشأن معلمي ومعلمات التربية البدنية والرياضية التابعين لوزارة التربية الوطنية

مرسوم ملكي بشأن معلمي ومعلمات التربية البدنية والرياضية التابعين لوزارة التربية الوطنية

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

وبناء على القرار الوزيري الصادر في 12 ذي القعدة 1338 (29 يوليوز 1920) بتنظيم موظفي مديرية التعليم حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛

وبناء على القرار الوزيري الصادر في 8 ربيع الثاني 1366 (فاتح مارس 1947) بإحداث سلك خاص بالمعلمين والمعلمات حسبما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.57.1480 المؤرخ في 19 ربيع الثاني 1377 (14 أكتوبر 1957)؛

وبناء على القرار الوزيري الصادر في 21 رجب 1369 (9 مايو 1950) بتحديد المرتبات المنفذة ابتداء من فاتح يناير 1950 لموظفي وأعوان مديرية التعليم العمومي؛

وبناء على القرار الوزيري الصادر في 7 ذي القعدة 1366 (22 شتنبر 1947) بإحداث سلك عال وسلك عادي لفائدة موظفي وموظفات التربية البدنية والرياضية التابعين للتعليم؛

وبناء على المرسوم رقم 2.58.663 الصادر في 5 ذي الحجة 1377 (23 يونيه 1958) بترتيب موظفي التعليم؛

وباقتراح من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة والشبيبة والرياضة، نرسم ما يلي:

فهرس النص · 10 مواد

الفصل الأول

يتمم كما يلي الفصل التاسع والخمسون من القرار الوزيري المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة 1338 (29 يوليوز 1920) حسبما وقع تغييره أو تتميمه:

" الفصل 59-......................................................

"ويشمل كذلك معلمي ومعلمات التربية البدنية والرياضة".

الفصل 2

يلحق معلمو ومعلمات التربية البدنية والرياضية بمؤسسات التعليم حسبما تقتضيه حاجات المصلحة.

الفصل 3

يماثل معلمو ومعلمات التربية البدنية والرياضية من جميع الوجوه معلمي ومعلمات السلك الخاص المحدث بموجب القرار الوزيري المشار إليه أعلاه المؤرخ في 8 ربيع الثاني 1366 (فاتح مارس 1947) مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفصول الآتية:

الفصل 4

تحدد مدة أوقات العمل الأسبوعية اللازمة للمعلمين في أربع وعشرين ساعة)24( .

الفصل 5

يمكن ترسيم معلمي ومعلمات التربية البدنية والرياضية في فاتح يناير من السنة الموالية لتاريخ نجاحهم في الاختبارات العملية والشفوية لشهادة الأهلية البيداغوجية الخاصة بتعليم التربية البدنية والرياضة.

إن المعلمون والمعلمات الحاملون شهادة الدروس العادية لمعلمي التربية البدنية والرياضة والمتوفرون على سنتين من الأقدمية يمكنهم وحدهم التقدم للاختبارات العملية والشفوية لشهادة الأهلية المشار إليها أعلاه.

وتحدد شروط وكيفيات وبرامج اختبارات الشهادتين المذكورتين في قرارات لوزير التربية الوطنية.

الفصل 6

تجرى على معلمي ومعلمات التربية البدنية والرياضة تفتيشات دورية يقوم بها مفتشو التربية البدنية والرياضية التابعون لوزارة التربية الوطنية.

الفصل 7

يلغى السلكان (العادي والعالي) لمدرسي ومدرسات التربية البدنية والرياضية.

الفصل 8

يدمج مدرسو ومدرسات التربية البدنية والرياضية من السلك العادي في السلك الجديد لمعلمي ومعلمات التربية البدنية والرياضية بالطبقة المتوفرة على رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في سلكهم القديم بتاريخ إجراء العمل بهذا المرسوم الملكي وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.58.663 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 5 ذي الحجة 1377 (23 يونيه 1958).

الفصل 9

يعمل بهذا المرسوم الملكي ابتداء من فاتح أكتوبر 1965.

الفصل 10

يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة والشبيبة والرياضة.

وحرر بالرباط في 3 شعبان 1385 (27 نوفمبر 1965).

الإمضاء: الحسن بن محمد.