فهرس النص · 5 مواد
الفصل الأول
كل نشاط خاص أو عمومي يقتضي التعرض لإشعاعات أيونية ولاسيما إنتاج المواد الإشعاعية الطبيعية أو الاصطناعية واستيرادها ومعالجتها ومناولتها واستعمالها وإمساكها وادخارها ونقلها وتصريفها يتوقف على رخصة أو سابق تصريح طبق شروط تحدد بموجب مرسوم.
ويمكن أن ينص هذا المرسوم كذلك على بعض حالات الإعفاء وعلى الشروط التي تطبق بموجبها على المنشآت الموجودة بتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
الفصل الثاني
يمنع ما يلي:
- –إدخال مواد إشعاعية في صنع المواد الغذائية ومواد التجميل والمنتوجات ذات الاستعمال المنزلي والخاص؛
- –استعمال المواد الإشعاعية في صنع اللعب.
الفصل الثالث
يعاقب على المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تحكم بإغلاق مؤسسة المحكوم عليه التجارية أو الصناعية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة ويحكم وجوبا بهذا الإغلاق في حالة العودة إلى المخالفة.
الفصل الرابع
يثبت المخالفات أعوان يؤهلهم وزير الصحة العمومية خصيصا لهذا الغرض وأعوان مفتشية الشغل وأعوان مصلحة زجر الغش الذين ينتدبهم لهذا العمل كل من الوزير المكلف بالشغل والوزير المكلف بالفلاحة.
وترفع محاضر الأعوان المذكورين المعتمد عليها إلى أن يثبت ما يخالفها إلى الوزير المعني بالأمر الذي يوجهها عند الاقتضاء إلى المحكمة المختصة.
الفصل الخامس
تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون بموجب مرسوم تعين فيه بصفة خاصة المقادير القصوى التي قد يتحملها الأشخاص المعرضون للإشعاعات الأيونية والتدابير العامة للوقاية والاحتياط من الإشعاعات الأيونية والإجراءات الإدارية المتعلقة بإمساك مصادر الإشعاعات الأيونية ومراقبتها واستعمالها ونقلها وكذا التدابير العامة للوقاية والاحتياطات المطبقة على العملة وعلى جميع السكان.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ باعتباره قانونا للمملكة.
وحرر بالرباط في 21 شعبان 1391 (12 أکتوبر 1971).
وقع بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: محمد كريم العمراني.