يمنع ما يلي:
- –إدخال مواد إشعاعية في صنع المواد الغذائية ومواد التجميل والمنتوجات ذات الاستعمال المنزلي والخاص؛
- –استعمال المواد الإشعاعية في صنع اللعب.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من القانون رقم 005.71 — madda.ma
قانون يتعلق بالوقاية من الإشعاعات الأيونية (رقم 005.71)
الفصل الأول – الفصل الخامس- الفصل الأولكل نشاط خاص أو عمومي يقتضي التعرض لإشعاعات أيونية ولاسيما إنتاج المواد الإشعاعية الطبيعية أو الاصطناعية واستيرادها ومعالجتها ومناولتها واستعمالها وإمساكها وادخا
- الفصل الثانييمنع ما يلي:
- الفصل الثالثيعاقب على المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين
- الفصل الرابعيثبت المخالفات أعوان يؤهلهم وزير الصحة العمومية خصيصا لهذا الغرض وأعوان مفتشية الشغل وأعوان مصلحة زجر الغش الذين ينتدبهم لهذا العمل كل من الوزير المكلف بالشغل و
- الفصل الخامستحدد كيفيات تطبيق هذا القانون بموجب مرسوم تعين فيه بصفة خاصة المقادير القصوى التي قد يتحملها الأشخاص المعرضون للإشعاعات الأيونية والتدابير العامة للوقاية والاحت