مادةmadda
FR

ف 1كل نشاط خاص أو عمومي يقتضي التعرض لإشعاعات أيونية ولاسيما إنتاج المواد الإشعاعية الطبيعية أو الاصطناعية واستيرادها ومعالجتها ومناولتها واستعمالها وإمساكها وادخارها ونقلها وتصريفها يتوقف على رخصة أو سابق تصريح طبق شروط تحدد بموجب مرسوم.

ف 2ويمكن أن ينص هذا المرسوم كذلك على بعض حالات الإعفاء وعلى الشروط التي تطبق بموجبها على المنشآت الموجودة بتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

طريقة الإحالةالفصل الأول من القانون رقم 005.71 — madda.ma

قانون يتعلق بالوقاية من الإشعاعات الأيونية (رقم 005.71)

الفصل الأول – الفصل الخامس
  1. الفصل الأولكل نشاط خاص أو عمومي يقتضي التعرض لإشعاعات أيونية ولاسيما إنتاج المواد الإشعاعية الطبيعية أو الاصطناعية واستيرادها ومعالجتها ومناولتها واستعمالها وإمساكها وادخا
  2. الفصل الثانييمنع ما يلي:
  3. الفصل الثالثيعاقب على المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين
  4. الفصل الرابعيثبت المخالفات أعوان يؤهلهم وزير الصحة العمومية خصيصا لهذا الغرض وأعوان مفتشية الشغل وأعوان مصلحة زجر الغش الذين ينتدبهم لهذا العمل كل من الوزير المكلف بالشغل و
  5. الفصل الخامستحدد كيفيات تطبيق هذا القانون بموجب مرسوم تعين فيه بصفة خاصة المقادير القصوى التي قد يتحملها الأشخاص المعرضون للإشعاعات الأيونية والتدابير العامة للوقاية والاحت
فهرس النص كاملا · 5 مواد