مادةmadda
FR

ف 1تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون بموجب مرسوم تعين فيه بصفة خاصة المقادير القصوى التي قد يتحملها الأشخاص المعرضون للإشعاعات الأيونية والتدابير العامة للوقاية والاحتياط من الإشعاعات الأيونية والإجراءات الإدارية المتعلقة بإمساك مصادر الإشعاعات الأيونية ومراقبتها واستعمالها ونقلها وكذا التدابير العامة للوقاية والاحتياطات المطبقة على العملة وعلى جميع السكان.

ف 2ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ باعتباره قانونا للمملكة.

ف 3وحرر بالرباط في 21 شعبان 1391 (12 أکتوبر 1971).

ف 4وقع بالعطف:

ف 5الوزير الأول، الإمضاء: محمد كريم العمراني.

طريقة الإحالةالفصل الخامس من القانون رقم 005.71 — madda.ma

قانون يتعلق بالوقاية من الإشعاعات الأيونية (رقم 005.71)

الفصل الأول – الفصل الخامس
  1. الفصل الأولكل نشاط خاص أو عمومي يقتضي التعرض لإشعاعات أيونية ولاسيما إنتاج المواد الإشعاعية الطبيعية أو الاصطناعية واستيرادها ومعالجتها ومناولتها واستعمالها وإمساكها وادخا
  2. الفصل الثانييمنع ما يلي:
  3. الفصل الثالثيعاقب على المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين
  4. الفصل الرابعيثبت المخالفات أعوان يؤهلهم وزير الصحة العمومية خصيصا لهذا الغرض وأعوان مفتشية الشغل وأعوان مصلحة زجر الغش الذين ينتدبهم لهذا العمل كل من الوزير المكلف بالشغل و
  5. الفصل الخامستحدد كيفيات تطبيق هذا القانون بموجب مرسوم تعين فيه بصفة خاصة المقادير القصوى التي قد يتحملها الأشخاص المعرضون للإشعاعات الأيونية والتدابير العامة للوقاية والاحت
فهرس النص كاملا · 5 مواد