مادةmadda
FR

ف 1يثبت المخالفات أعوان يؤهلهم وزير الصحة العمومية خصيصا لهذا الغرض وأعوان مفتشية الشغل وأعوان مصلحة زجر الغش الذين ينتدبهم لهذا العمل كل من الوزير المكلف بالشغل والوزير المكلف بالفلاحة.

ف 2وترفع محاضر الأعوان المذكورين المعتمد عليها إلى أن يثبت ما يخالفها إلى الوزير المعني بالأمر الذي يوجهها عند الاقتضاء إلى المحكمة المختصة.

طريقة الإحالةالفصل الرابع من القانون رقم 005.71 — madda.ma

قانون يتعلق بالوقاية من الإشعاعات الأيونية (رقم 005.71)

الفصل الأول – الفصل الخامس
  1. الفصل الأولكل نشاط خاص أو عمومي يقتضي التعرض لإشعاعات أيونية ولاسيما إنتاج المواد الإشعاعية الطبيعية أو الاصطناعية واستيرادها ومعالجتها ومناولتها واستعمالها وإمساكها وادخا
  2. الفصل الثانييمنع ما يلي:
  3. الفصل الثالثيعاقب على المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين
  4. الفصل الرابعيثبت المخالفات أعوان يؤهلهم وزير الصحة العمومية خصيصا لهذا الغرض وأعوان مفتشية الشغل وأعوان مصلحة زجر الغش الذين ينتدبهم لهذا العمل كل من الوزير المكلف بالشغل و
  5. الفصل الخامستحدد كيفيات تطبيق هذا القانون بموجب مرسوم تعين فيه بصفة خاصة المقادير القصوى التي قد يتحملها الأشخاص المعرضون للإشعاعات الأيونية والتدابير العامة للوقاية والاحت
فهرس النص كاملا · 5 مواد