ج.ر 4798 · ص 1194
الباب الثاني: التعليم العالي الخاص
المادة 41
من قانون رقم 01.00 يتعلق بتنظيم التعليم العالي
صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 2016
ف 1يمكن أن يطلق على مؤسسات التعليم العالي الخاص اسم مدارس أو معاهد أو مراكز.
ف 2غير أن اسمي "كلية خاصة" أو "جامعة خاصة" يمكن الترخيص بهما وفق شروط تحدد بنص تنظيمي7.
طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 01.00 — madda.ma
الباب الثاني: التعليم العالي الخاص
المادة 39 – المادة 68- المادة 39يقوم التعليم العالي الخاص إلى جانب التعليم العالي العام بمهمة التكوين والانفتاح على الثقافة والتكنولوجيا وتشجيع التقدم والبحث العلمي.
- المادة 40تزاول مؤسسات التعليم العالي الخاص مهامها تحت مراقبة الإدارة.
- المادة 41يمكن أن يطلق على مؤسسات التعليم العالي الخاص اسم مدارس أو معاهد أو مراكز.
- المادة 42يجب أن يكون اسم مؤسسة التعليم العالي الخاص مطابقا لمستوى ونوع التكوين المدرس بها.
- المادة 43تمنح الإدارة الترخيص بفتح مؤسسة للتعليم العالي الخاص بعد استطلاع رأي لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص المنصوص عليها في المادة 61 أدناه.
- المادة 44تطبق أحكام المادة 43 أعلاه المتعلقة بالترخيص الإداري في حالة توسيع مؤسسة سبق الترخيص بإحداثها وعند كل تغيير يراد إدخاله عليها أو على أحد العناصر الأساسية التي ب
- المادة 45يخضع مالكو مؤسسات التعليم العالي الخاص للالتزامات الناجمة عن تطبيق قوانين الشغل إزاء جميع مستخدميهم ما لم ينص على ما هو أفضل لهؤلاء في عقود فردية أو اتفاقيات جم
- المادة 46يجب على مالكي مؤسسات التعليم العالي الخاص أن يقوموا بتأمين مجموع تلاميذهم وطلبتهم من مخاطر الحوادث التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يظلون فيه
- المادة 47لا يجوز أن تتضمن الإعلانات الإشهارية المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الخاص معلومات من شأنها أن تغالط التلاميذ أو الطلبة وأولياءهم فيما يخص المستوى الثقافي والمع
- المادة 48لا يجوز لمالك مؤسسة للتعليم العالي الخاص الإقدام على إغلاق المؤسسة قبل نهاية السنة الجامعية.
- المادة 49إذا أصبحت إحدى المؤسسات غير قادرة على ضمان سيرها بوسائلها الذاتية إلى نهاية السنة الجامعية الجارية، قامت مقامها الإدارة عن طريق نظام يحدث لهذا الغرض تساهم فيه ج
- المادة 50تمارس الإدارة مراقبة بيداغوجية وإدارية على مؤسسات التعليم العالي الخاص.
- المادة 51يمكن أن تعتمد الإدارة مؤسسات التعليم العالي الخاص لفتح مسلك أو أكثر من مسالك التكوين وذلك بناء على اقتراح من لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص.
- المادة 52يمكن أن تقبل الشهادات المسلمة عن مسالك التكوين المعتمدة للمعادلة مع الشهادات الوطنية وفقا لإجراءات تحدد بنص تنظيمي.
- المادة 53يعتبر اعتراف الدولة بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص بمثابة إشهاد على المستوى العالي لجودة التكوينات المدرسة بهذه المؤسسة، ويعلن عن هذا الاعتراف بعد استطلاع رأ
- المادة 54يؤشر رئيس الجامعة الذي يعين بنص تنظيمي، على الشهادات المسلمة من مؤسسات التعليم العالي الخاص المعترف بها من لدن الدولة.
- المادة 55يزاول المدير التربوي لمؤسسة التعليم العالي الخاص مهامه كامل الوقت في المؤسسة التي يشرف عليها؛ ويعتبر مسؤولا عن الدراسات والتكوينات المدرسة بها.
- المادة 56تحدد بنص تنظيمي اختصاصات المدير التربوي والشروط المطلوبة لتعيينه بعد استطلاع رأي لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص.
- المادة 57يجب أن تتوفر مؤسسات التعليم العالي الخاص على أساتذة قارين يتناسب عددهم ومؤهلاتهم مع طبيعة التكوينات التي يدرسونها ومدتها.
- المادة 58يمكن أن يلحق الموظفون العموميون لدى مؤسسات التعليم العالي الخاص وفقا لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
- المادة 59يجوز لمؤسسات التعليم العالي الخاص أن تقدم طلبتها للامتحانات ولمراقبة المعلومات في إحدى مؤسسات التعليم العالي العام. وتبرم المؤسسات المعنية لهذه الغاية اتفاقات ل
- المادة 60يقبل طلبة التعليم العالي الخاص في مؤسسات التعليم العالي العام على أساس معادلة شهاداتهم أو مستواهم وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 61تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لجنة لتنسيق التعليم العالي الخاص تناط بها المهام التالية:
- المادة 62تضم لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها أعضاء بحكم القانون وأعضاء منتخبين يمثلون مؤسسات التعليم العالي
- المادة 63يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم (50.000) إلى مائة ألف درهم (100.000) كل من أقدم على: