قانون رقم 01.00 يتعلق بتنظيم التعليم العالي
القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي (نسخ)
التعديلات (1)
- قانون رقم 45.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.37 في 22 من جمادى الاولى 1437 (2 مارس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الآخرة (17 مارس 2016) ص 2634.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.00.199 صادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهـيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
نص تمهيدي
مبادئ وأهداف
فهرس النص · 100 مادة
المادة 1
يرتكز التعليم العالي، موضوع هذا القانون على المبادئ الآتية:
- –يدرس وينمو ويتطور في إطار التمسك بمبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها.
- –يفتح في وجه جميع المواطنين المتوفرين على الشروط المطلوبة على أساس تكافؤ الفرص.
- –يمارس وفق مبادئ حقوق الإنسان والتسامح وحرية التفكير والخلق والإبداع مع الاحترام الدقيق للقواعد والقيم الأكاديمية وللموضوعية والصرامة والأمانة العلمية والنزاهة الفكرية.
- –يوضع تحت مسؤولية الدولة التي تتولى التخطيط له وتنظيمه وتطويره وضبطه وتوجيهه حسب المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمة التي تحدد السياسة الوطنية في هذا المجال بتعاون مع المجموعة العلمية، وعالم الشغل والاقتصاد، وكذلك مع الجماعات المحلية والجهات بصفة خاصة.
- –يعمل على مواصلة تطوير التدريس باللغة العربية في مختلف ميادين التكوين، وتسخير الوسائل الكفيلة بالدراسة والبحث اللغوي والثقافي الأمازيغي وإتقان اللغات الأجنبية وذلك في إطار برمجة محددة لتحقيق هذه الأهداف.
يشتمل التعليم العالي على التعليم العالي العام والتعليم العالي الخاص.
يهدف التعليم العالي إلى:
- –تكوين الكفاءات وتطويرها وتنمية المعلومات ونشرها في جميع ميادين المعرفة؛
- –الإسهام في التطورات العلمية والتقنية والمهنية والاقتصادية والثقافية للأمة مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
- –التمكن من العلوم والتقنيات والمهارات وتنميتها بواسطة البحث والابتكار؛
- –الرفع من قيمة التراث الثقافي المغربي والعمل على إشعاع قيمه العريقة.
المادة 2
يدرس التعليم العالي العام بالجامعات وبمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
وتوزع أصناف التعليم بالكليات ومدارس المهندسين المسبوقة بالأقسام التحضيرية والمدارس والمعاهد العليا ومؤسسات تكوين الأطر البيداغوجية وتكوين التقنيين المتخصصين أو ما يماثلها.
ويمكن كذلك أن يدرس التعليم العالي العام في أسلاك متخصصة للإعداد لمزاولة المهن المنظمة سواء بالجامعات أو بمؤسسات عليا موجودة أو التي ستحدث خصيصا لهذا الغرض.
المادة 3
تناط بالجامعات المهام الرئيسية التالية:
- –المساهمة في تعميق الهوية الإسلامية والوطنية؛
- –التكوين الأساسي والتكوين المستمر؛
- –تنمية ونشر العلم والمعرفة والثقافة؛
- –إعداد الشباب للاندماج في الحياة العملية خاصة بواسطة تنمية المهارات؛
- –البحث العلمي والتكنولوجي؛
- –القيام بمهـام أعمال الخبرة؛
- –المساهمة في التنمية الشاملة للبلاد؛
- –المساهمة في تطوير الحضارة الإنسانية.
وتختص الجامعات بصفة أساسية بتدريس جميع أصناف التعليم والتكوينات الأساسية وبتحضير الشهادات المتعلقة بذلك وبتسليمها.
وتنظم التكوين المستمر لفائدة الأشخاص المندمجين أو غير المندمجين في الحياة العملية قصد تلبية حاجات فردية أو جماعية.